التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧
و الأفضل أن يليه المؤمن. نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت. (١)
[الثاني الآلة]
(الثاني) الآلة. و لا تصح الا بالحديد مع القدرة، و يجوز
فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا. و قال: إذا غاب فكل [١].
ثم ان الأصحاب باعتبار هذه الروايات اختلفوا، فقال الأكثر كالثلاثة و اتباعهم بالمنع، و حملوا القسم الثاني على التقية أو الضرورة، لرواية زكريا [٢] الآتية. و قال الحسن بالجواز للقسم الثاني و كذا ابن الجنيد الا أن ظاهره يعطي الكراهية. و قال الصدوق في المقنع بالقسم الثالث [٣]. و الفتوى على المنع مطلقا.
قوله: و الأفضل أن يليه المؤمن. نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام
[١] هنا فوائد:
(الأولى) كلامه يدل على جواز ذبيحة المخالف غير المؤمن و لا المعادي، لأصالة الإباحة و عموم «فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيٰاتِهِ مُؤْمِنِينَ» [٣]، و لقول علي عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّٰه عليه [٤].
[٣] المقنع: ١٤٠، قال فيه: و لا تأكل ذبيحة اليهودي و النصراني أو المجوسي إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم اللّٰه عليها فإذا ذكروا اسم اللّٰه فلا بأس بأكلها. ثم ذكر الآيتان في سورة الأنعام ١١٨، ١٢١.
[١] الفقيه ٣- ٢١٠، التهذيب ٩- ٦٨، الإستبصار ٤- ٨٥، الوسائل ١٦- ٣٥٢.
[٢] التهذيب ٩- ٧٠.
[٤] سورة الانعام: ١١٨.
[٥] التهذيب ١٩- ٧١، الاستبصار ٤- ٨٨.