التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٦٨
..........
(الاولى) هل هذا الحباء لازم لا يجوز تركه و لا يمنع الولد الأكبر من المطالبة به أم ليس كذلك بل ذلك مستحب؟ ابن إدريس على الأول، و نقل فيه الإجماع، و نص المرتضى و ابن الجنيد على الاستحباب، و عبارات باقي الأصحاب اما مطلقة أو ظاهرها الوجوب، و كذا الروايات. و الفتوى على الأول.
(الثانية) قال المرتضى و ابن الجنيد ان هذه الأشياء المحبوة تحسب على الولد من سهمه و انما التخصيص بالعين. و ظاهر الشيخين أنه يأخذها مجانا زائدا على سهمه، و عليه الفتوى و احتجاج المرتضى لعموم آية الإرث غير تام، لتخصيص ذلك بالروايات و عمل الأصحاب.
(الثالثة) المشهور أن الحباء بأربعة السيف و المصحف و الخاتم و ثياب البدن، و خص التقي الثياب بثياب صلاته، و زاد ابن الجنيد السلاح لرواية الفضيل بن يسار [١]، و في رواية ربعي عن الصادق عليه السلام [٢] اضافة الدرع و الكتب و الرحل و الراحلة. و العمل على المشهور، لأصالة عدم التخصيص.
(الرابعة) الحبوة انما يكون بعد الديون و الوصايا، فلو كان الدين مستغرقا للتركة فلا حبوة، لأنها من توابع الإرث و حيث لا إرث فلا حبوة.
(الخامسة) اشترط الشيخ و ابن إدريس وجود مال يقع فيه الإرث غير الأربعة، و شرط ابن إدريس أن لا يكون الأكبر سفيها و لا فاسد الرأي، أي يعتقد مذهبا فاسدا. و شرط ابن حمزة ثبات العقل و سداد الرأي، و فقد آخر في سنه و وجود تركة غيرها، و المستند غير معلوم.
(السادسة) قال الشيخان و القاضي على الأكبر أن يقضي ما فات الميت من
[١] التهذيب ٩- ٢٧٦.
[٢] الكافي ٧- ٨٦، التهذيب ٩- ٢٧٦، الفقيه ٤- ٢٥١.