التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٦٢
[يلحق مسائل]
و يلحق مسائل:
[الأولى الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم]
(الأولى) الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، و يقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه. (١) و يمنع الأقرب إلا بعد.
و للأبوين اثنان و ثلاثون و للبنت ثمانية و أربعون تبقى أربعة للأب سهم و للبنت ثلاثة، فقوله «و حيث يفضل عن النصف» الى آخره إشارة الى هذا المسألة، و انما نسب المصنف الفضل الى النصف لا الى الكل لان النقص منسوب اليه فكذا مقابله.
قوله: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به و يقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه.
[١] في هذا البحث مسألتان:
(الأولى) هل أولاد الأولاد أولاد حقيقة أو مجازا؟ ذهب السيد و ابن إدريس [١] و معين الدين المصري إلى الأول، و ذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و المفيد و الصدوق و التقي و القاضي و ابن حمزة الى الثاني، و قد تقدم دليل الفريقين في الوقف.
و فائدة الخلاف هنا أنهم على قول الشيخ و اتباعه يأخذون ميراث آبائهم و أمهاتهم، فلابن البنت الثلث و لبنت الابن الثلثان لو اجتمعا. و على قول السيد و أتباعه يأخذ ابن البنت الثلثين و بنت الابن الثلث و الا يلزم أمور شنيعة:
منها أن يفرض أن الميت خلف عشرين ابن بنت و بنت ابن و حينئذ يكون لبنت الابن الثلثان و لبني البنت العشرين الثلث. و ذلك شنيع.
[١] السرائر: ٣٩٦.