التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥٨
[أما المقاصد فثلاثة]
و أما المقاصد فثلاثة:
[المقصد الاولى في الأنساب و مراتبهم ثلاث]
(الاولى) في الأنساب. و مراتبهم ثلاث:
[المرتبة الأولى الإباء و الأولاد]
(الأولى) الإباء و الأولاد. فالأب يرث المال إذا انفرد و الام الثلث و الباقي بالرد. و لو اجتمعا فللأم الثلث و للأب الباقي. و لو كان له أخوة كان لها السدس. و لو شاركهما زوج أو زوجة، فللزوج النصف، و للزوجة الربع. و للأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب و الباقي للأب، و لو كان لها حاجب كان لها السدس.
الثالث: ان كل واحد من الأبوين و الزوجين له سهمان أعلى و أدنى، و ليس للبنت و البنتين و الأختين إلا سهم واحد، فإذا أدخلنا النقص عليهن صار لهن سهم آخر أدنى، فيستوي ذو السهام في ذلك.
الرابع: إجماع أئمتنا عليهم السلام، و هو حجة كما تقرر في الأصول.
الخامس: تواتر أخبار أهل البيت عليهم السلام، كرواية محمد بن مسلم قال:
أقرأني أبو جعفر عليه السلام كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم خط علي عليه السلام فإذا فيهما: ان السهام لا تعول [١].
و رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: ان السهام لا تعول [٢].
و عنهم عن علي عليه السلام: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل في مال نصفا و ثلثا و ربعا [١].
و رواية الزهري مرفوعا الى ابن عباس: ان أول من أعال الفريضة عمر
[١] لم أعثر على رواية بهذا اللفظ عنه عليه السلام، و اما الروايات في هذا المعنى كثيرة، راجع الوسائل ١٧- ٤٢١ باب بطلان العول.
[١] التهذيب ٩- ٢٤٧، الوسائل ٧- ٤٢٣.
[٢] التهذيب ٩- ٢٤٧، الوسائل ٧- ٤٢٣.