التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥٢
[مسألتان]
مسألتان:
[الأولى التعصيب باطل]
(الأولى) التعصيب باطل. و فاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج و الزوجة، و الام مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي. (١)
قوله: و لا الثلث مع السدس تسمية [١] إنما قال تسمية لأنه قد يجتمع معه لكن لا تسمية بل اتفاقا كزوج و أبوين و الام محجوبة بالإخوة، فان للزوج النصف و للأم السدس و الباقي و هو الثلث للأب بالقرابة [اتفاقا].
قوله: مسألتان الأولى التعصيب باطل و فاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج و الزوجة و الام مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي
[١] التعصيب: توريث العصبة، قال الجوهري: عصبة الرجل بنوه و قرابته لأبيه، و انما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، فالأب طرف و الابن طرف و العام جانب و الأخ جانب، و الجمع العصبات. و شرعا يبحث عن العصبة في بابين: أحدهما في حمل الدية و سيأتي تفسيرها هناك، و ثانيهما في المواريث و يراد بها كل من انتسب الى الميت من جهة الأب.
إذا عرفت هذا فهنا فائدتان:
(الاولى) في كيفية التعصيب. و ذلك أن يترك الميت من الورثة من له سهم مقدر في كتاب اللّٰه و يفضل بعد ذلك فضلة، فقال الجمهور انه يعطى ذلك الفضلة للعصبة، كما إذا خلف الميت بنتا واحدة و له أخ أو ابن أخ أو أختا واحدة
[١] ليس في النافع المطبوع بمصر: «تسمية».