التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤٥
و يفك الأبوان و الأولاد دون غيرهما. و قيل: يفك ذو القرابة، و فيه رواية ضعيفة. (١)
اعتبار العقد و قهر على أخذ الثمن، و كذا لا بد من صيغة التحرير ليتحقق شرط الإرث و هو الحرية.
(الثانية) لا يجب دفع أزيد من القيمة بل قيمة المثل لا غير.
(الثالثة) إنما يتولى الشراء و العتق الحاكم الشرعي. نعم لو كان للميت وصي مطلق أمكن أن يتولى ذلك و ان لم يستأذن الحاكم.
(الرابعة) لا فرق في الرقيق بين القن و غيره ممن يؤول إلى الحرية فيفك المدبر و المكاتب بنوعيه و أم الولد لوجود المعنى في الجميع.
(الخامسة) لو كان المدبر وارثا و عتق بعد موت مدبره فان كان الوارث متعددا ورث معهم لانه عتق قبل القسمة، و ان كان واحدا لم يرث لعدم القسمة.
قوله: و يفك الأبوان و الأولاد دون غيرهما، و قيل يفك ذو القرابة و به رواية ضعيفة
[١] انحصرت الأقوال هنا في ثلاث مسائل:
(الأولى) فك الأبوين. و هو إجماع من الطائفة، و ان كان ابنا بابويه لم يذكرا غير الام لكنهما لم ينفيا الأب و حصل الإجماع بعد عصرهما على فك الأبوين.
(الثانية) فك الأولاد للصلب خاصة دون أولادهم. و به قال المفيد [١] و ابن حمزة و ابن إدريس و نفاه سلار و اقتصر على الأبوين خاصة.
(الثالثة) فك ذوي الرحم و القرابة مطلقا. و هو قول الشيخ في النهاية
[١] المقنعة: ١٠٧.