التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٥
[الثانية روى مالك بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام]
(الثانية) روى مالك بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام في نصراني مات و له ابن أخ و ابن أخت مسلمان و أولاد صغار: لابن الأخ الثلثان، و لابن الأخت الثلث، و ينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال الى الامام فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم، فان لم يبقوا دفع الى ابن الأخ الثلثين و الى ابن الأخت الثلث. (١)
و من أنا ان قلنا بالرد عليها كالزوج فهي كالواحد و قد تقدم ان مع الواحد لا مشاركة معه لمن أسلم، و ان قلنا بعدم الرد، فلا وجه لإطلاق الشيخ بل ينبغي تقييده بعدم القسمة بينها و بين الامام لا مطلقا.
قوله: روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات و له ابن أخ و ابن أخت مسلمان و أولاد صغار: لابن الأخ الثلثان و لابن الأخت الثلث و ينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال الى الامام فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم و ان لم يتموا دفع الى ابن الأخ الثلثين و الى ابن الأخت الثلث [١]
[١] ذكر مضمون هذه الرواية الشيخان [٢] في المقنعة و النهاية و الصدوق في الفقيه [٣] و هي من المشاهير لكن وقع الإجماع على أن الطفل تابع لأبيه في الكفر و لهذا يسترق كما يسترق أبوه الكافر. و حينئذ يكون الإرث لابن الأخ
[١] الكافي ٧- ١٤٣، الفقيه ٤- ٢٤٥، التهذيب ٩- ٣٦٨ باختلاف يسير.
[٢] المقنعة ١٠٨، النهاية: ٦٦٥.
[٣] الفقيه ٤- ٢٤٥.