التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٤
[مسائل]
مسائل:
[الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار]
(الأولى) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة، له النصف بالزوجية و الباقي بالرد. و للزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار و الباقي للإمام. و لو أسلموا أو أسلم أحدهم، قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية، و فيه تردد. (١)
ميراثه لها، و ان لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته فان ميراثه له، فان لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام عليه السلام [١].
قوله: و للزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار و الباقي للإمام، و لو أسلموا أو أحدهم قال الشيخ يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجة، و فيه تردد
[١] في هذه المسألة أقوال ثلاثة:
(الأول) ان الزوجة لا يرد عليها بل الباقي للإمام و الزوج يرد عليه كما تقدم، و هو قول الشيخ في النهاية و الإيجاز و السيد في الانتصار.
(الثاني) انه يرد عليها كالزوج، و به قال المفيد في المقنعة، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت رجل مات و ترك امرأته. قال: المال لها.
قال: قلت امرأة ماتت و تركت زوجها. قال: المال له [٢].
(الثالث) قال ابن بابويه يرد عليها في الغيبة لا مع الظهور. و الفتوى على الأول، و سيأتي تحقيقه. و منشأ تردد المصنف من قول الشيخ بالرد عليهم،
[١] التهذيب ٩- ٣٦٩.
[٢] التهذيب ٩- ٢٩٥، الفقيه ٤- ١٩٢.