التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣
[الرابعة إذا أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة]
(الرابعة) إذا أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة و لا آلة ليذكيه لم يحل حتى يذكى. و في رواية جميل: يدع الكلب حتى يقتله. (١)
[الخامسة لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا]
(الخامسة) لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو مسلم لم يسم أو لم يقصد الصيد، لم يحل.
كان الذي مع الرأس أكبر حل دون الأخر.
[١]- أن يتحركا معا. فان كان أحدهما حياته مستقرة دون الآخر حل الأول مع التذكية دون الثاني لابانته من حي، و ان لم يكن لأحدهما حياة مستقرة فهما معا حل.
و الرواية المشار إليها هي ما رواه النوفلي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام: إذا قطعه جزءين فارم أصغرهما و كل الأكبر، و ان اعتدلا فكلهما [٢].
و روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: يؤكل الذي فيه الرأس و يدع الذنب [٣]. و إسحاق ضعيف.
قال ابن إدريس [٤]: إذا سال الدم منهما حلا، و لا اعتبار بالحركة و لا بما مع الرأس إذا لم يكن فيه حياة مستقرة، و أما إذا كان فيه حياة مستقرة فهو الحلال مع التذكية و ذر الآخر لانه أبين من حي.
قوله: لو أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة و لا آلة ليذكيه لم يحل حتى يذكى، و في رواية جميل يدع الكلب حتى يقتله
[١] ما ذكر هو قول ابن إدريس [٥]. و أما الرواية فرواها جميل بن دراج صحيحا
[١] الكافي ٦- ٢٥٥، التهذيب ٩- ٧٧، و فيهما «الجدلين» بدل «الجزءين».
الجدل: العضو.
[٢] الكافي ٦- ٢٥٥، التهذيب ٩- ٧٧.
[٣] السرائر: ٣٦٣.
[٤] السرائر: ٣٦٥.