التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢
فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية. و لو لم تكن مستقرة حلا. و في رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر، و هي شاذة. (١)
و لو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.
فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية، و لو لم تكن مستقرة حلا. و في رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر و هي شاذة
[١] الأقسام هنا ثلاثة:
[١]- أن لا يتحركا بعد القطع. حكم المصنف بحلهما معا، لرواية النضر ابن سويد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام [٢]. و شرط الشيخ في النهاية خروج الدم منهما [٣]، و لا بأس به.
[٤]- أن يتحرك أحدهما دون الأخر، فاما أن يكون المتحرك حياته مستقرة أولا، فإن كان الأول حل المتحرك مع تذكيته و حرم الآخر لابانته من حي.
و في الحديث عن ابن عمر عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ما أبين من حي فهو ميت [٣].
و أطلق الشيخ في النهاية [٤] الحل فيما إذا تحرك أحدهما فقط، و لم يشترط استقرار الحياة. و تبعه القاضي و ان كان الثاني حلا معا.
و أطلق الشيخ في الخلاف [٥] و قال: إذا قطعه بنصفين حلا بلا خلاف و ان
[٣] سنن ابن ماجة ٢- ١٠٧٢ و فيه: ما قطع من البهيمة و هي حية فما قطع منها فهو ميتة. و في الخبر الذي رواه بعد هذا عن تميم الداري عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
الا فما قطع من حي فهو ميت. و راجع سنن أبي داود ٣- ١١١، سنن الترمذي ٤- ٧٤.
[٤] النهاية: ٥٨١، قال فيه: و ان تحرك أحد النصفين و لم يتحرك الآخر أكل الذي تحرك و رمى بما لم يتحرك.
[١] الكافي ٦- ٢٥٥، التهذيب ٩- ٧٧.
[٢] النهاية: ٥٨١.
[٥] الخلاف ٣- ٢٤٧.