التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٩
و يكره أخذ الإداوة، و المخصرة، و النعلين، و الشظاظ، و العصا، و الوتد، و الحبل، و العقال و أشباهها. (١)
قوله: و يكره أخذ الإداوة [١] و المخصرة و النعلين و الشظاظ و العصاء و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه
[١] ظاهر التقي تحريم أخذ الإداوة و القربة و غيرهما من أوعية الماء و الحذاء و السوط، و كذا عبارة علي بن بابويه. و الشيخ في النهاية [١] حكم بكراهة أخذ ماله قيمة يسيرة كالأشياء المذكورة، و المصنف أطلق كراهة التقاط الأمور المذكورة.
و التحقيق هنا أنه مع بلوغ القيمة درهما فما زاد لا يجوز الالتقاط، و مع عدم ذلك يجوز على كراهية شديدة تزيد على كراهية الالتقاط مطلقا. و تدل على الحكم الأول رواية داود بن أبي يزيد عن الصادق عليه السلام [٢]، و كذا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام [٣]. و على الحكم الثاني رواية حريز عن الصادق عليه السلام: لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه [٤].
[١] الإداوة بالكسر: المطهرة و المخصرة بكسر الميم: قضيب أو عنزة و نحوه يشير به الخطيب إذا خاطب الناس. و الشظاظ بالكسر: خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير و الجمع اشظة. و العقال بكسر العين و هو حبل يشد به قائمة البعير.
[٢] النهاية: ٣٢٢.
[٣] الفقيه ٣- ١٨٨.
[٤] التهذيب ٦- ٣٩٤.
[٥] الكافي ٥- ١٤٠.