التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٤
و ينفق الواجد على الضالة ان لم ينفق سلطان ينفق من بيت المال.
و هل يرجع على المالك، الأشبه: نعم. (١)
الأقوى. و هل تملكها مع الضمان؟ قال ابن إدريس [١] نعم، و الوجه المنع لأصالة المنع من مال المسلم.
و استشكل العلامة جواز البيع بغير اذن الحاكم أو الصدقة قبل الحول، من إطلاق النص من غير اشتراط الاذن و لا مضى الحول، و من أن ذلك أحوط للبراءة و عدم التهجم على مال الغير بغير اذنه و لا بإذن من يقوم مقامه. و هذا أحوط.
(الخامسة) الرواية المشار إليها رواها ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام [٢] و أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية [٣]. و ظاهر المصنف هنا أنها في الشاة إذا وجدت في الفلاة، و لذلك استضعفها، لمنافاتها النصوص الدالة على خلافها.
و الوجه العمل بها و حملها على ما وجد في العمران كما قلناه.
قوله: و ينفق الواجد على الضالة ان لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال، و هل يرجع على المالك الأشبه نعم
[١] هذا قول الشيخ في النهاية [٤]، و اختاره المصنف و العلامة [٥]، لوجوب حفظها المستلزم للإنفاق و أصالة براءة ذمته من البذل فله الرجوع. و منع ابن إدريس [٦] من الرجوع إذا كانت في الحول لتبرعه.
[١] السرائر: ١٧٨، ١٨٠.
[٢] التهذيب ٦- ٣٩٧.
[٣] النهاية: ٣٢٢.
[٤] النهاية: ٣٢٣.
[٥] المختلف، الجزء الثاني: ١٧٤.
[٦] السرائر: ١٨٠.