التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٤
[الثامنة من له نصيب في قناة أو نهر]
(الثامنة) من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء. (١)
[التاسعة روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح]
(التاسعة) روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح في رجل لم يزل في يده و يد آبائه دار، و قد علم أنها ليست لهم و لا يظن مجيء صاحبها. قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، و يجوز أن يبيع سكناه. (٢)
و الرواية مرسلة، و في طريقها الحسن بن سماعة، و هو واقفي.
و في النهاية يبيع تصرفه فيها، و لا يبيع أصلها. و يمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك باذنه فللمحيى التصرف و الأصل للمالك.
فيتبعض المبيع على المشتري، و ذلك عيب موجب لخياره. هذا كله على تقدير عدم تأويل الرواية بما ذكرناه.
قوله: من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء
[١] الضمير في بيعه عائد إلى النصيب. و في إطلاق جواز البيع هنا نظر، لعدم إمكان التسليم و عدم العلم بقدر ما يسلم له بالقسمة. نعم يجوز الصلح على ذلك و كأنه أراد بالبيع مطلق المعاوضة بنوع سائغ.
قوله: و يجوز ان يبيع سكناه
[٢] أي يؤجرها و لا يبيع رقبتها، لانه لا يملكها. و أطلق اسم البيع على الإجارة تجوزا.