التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٣
[السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق]
(السابعة) من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية:
ان كان ذلك في ما اشترى فلا بأس، و في النهاية ان لم يتميز لم يكن له عليه شيء، و ان تميز رده و رجع على البائع بالدرك. و الرواية ضعيفة، و تفصيل النهاية في موضع المنع، و الوجه: البطلان. و على تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم. (١)
قوله: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس، و في النهاية [١] ان لم يتميز لم يكن عليه شيء و ان تميز رده و رجع على البائع بالدرك، و الرواية ضعيفة و تفصيل «النهاية» في موضع المنع و الوجه البطلان، و على تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم
[١] أما الرواية فرواها العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [٢].
و وجه ضعفها دلالتها على إباحة ما لا يجوز استباحته من طريق المسلمين.
و فيه نظر، لجواز أن يكون اللام في «الطريق» للعهد، أي الطريق المسلوك و جاز أن يكون متسعا يزيد على التقدير الشرعي فيكون على الإباحة، فلا يضر إدخالها في الملك، فأجاب الإمام عليه السلام بنفي البأس لما علم من حالها.
و أما وجه منع تفصيل النهاية فهو أن عدم التمييز لا يقتضي الإباحة، لما أخذ من الطريق بل ينبغي رده و فعل الأحوط في ذلك.
و أما وجه البطلان فلان حق الطريق إذا لم يتميز بالحدود كان ما وقع عليه البيع مما هو ملك البائع مجهولا فيبطل البيع لجهالته.
و أما وجه جواز الفسخ على تقدير الامتياز فلانه يجب رد ذلك الى الطريق
[١] النهاية: ٤٢٣.
[٢] التهذيب ٧- ١٣٠.