التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠١
[الرابعة إذا تشاح أهل الوادي في مائه]
(الرابعة) إذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الأعلى للنخل الى الكعب و للزرع الى الشراك. ثم يسرحه إلى الذي يليه. (١)
[الخامسة يجوز للإنسان أن يحمى المرعى في ملكه خاصة]
(الخامسة) يجوز للإنسان أن يحمى المرعى في ملكه خاصة، و للإمام مطلقا.
[السادسة لو كان له رحى على نهر لغيره]
(السادسة) لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها الا برضا صاحبها.
كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام:
على حسب الا يضر أحدهما الأخر [١].
و هذه الرواية مع أنها خلاف المشهور مشتملة على كتابة رجل مجهول و كل من الكتابة و جهالة الراوي موجب للضعف. مع أن التحديد أضبط و أقوى في رفع النزاع.
هذا، و المراد بالمعطن ما تسقى منها الإبل، و بالناضح ما تستقي منها بالإبل.
قوله: إذا تشاح أهل الوادي في مائة حبسه الأعلى للنخل الى الكعب و للزرع الى الشراك ثم يسرحه إلى الذي يليه
[١] هذا مضمون ما قضى به رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم في سيل وادي مهروز.
و أفتى به الشيخ في النهاية [١] و رواه عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام في
[١] الكافي ٥- ٢٩٣، الفقيه ٣- ١٥٠، التهذيب ٧- ١٤٦ رواه الأول عن محمد بن الحسين- بدل- محمد بن على بن محبوب. و في الأول أيضا روى ذيل الحديث في صدره.
[٢] النهاية: ٤١٧.