التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٠
[الثانية حريم بئر المعطن]
(الثانية) حريم بئر المعطن: أربعون ذراعا، و الناضح ستون ذرعا، و العين الف ذراع. و في الصلبة خمسمائة. (١)
[الثالثة من باع نخلا و استثنى واحدة]
(الثالثة) من باع نخلا و استثنى واحدة كان له المدخل إليها و المخرج و مدى جرائدها.
و آله و سلم [١]، و عليها فتوى الشيخ و اتباعه.
و أما الخمس فرواها أبو العباس البقباق عن الصادق عليه السلام قال: إذ تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع و قال بعضهم أربع أذرع. قال الصادق عليه السلام: لا بل خمس أذرع [٢]. و اختار العمل بها المصنف لأنها أصح طريقا من الأولتين.
قوله: حريم بئر المعطن أربعون ذراعا، و الناضح ستون ذراعا و العين الف ذراع، و في الصلبة خمسمائة
[١] هذا التحديد هو المشهور، و عليه دلت الروايات و عمل الأصحاب. و روى ابن الجنيد عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا و ان كانت حفرت في الإسلام فخمس و عشرون ذراعا.
و قال ابن الجنيد: حريم الناضح قدر عمقها لأجل ممر الناضح. و قال كلاما معناه ان التحديد في ذلك بناء على الغالب. لأنه إذا أراد أحد احداث بئر بجنب بئر قديمة يتضرر صاحب القديمة بسبب عدم جريان الماء إليها له منعه و ان كان أكثر من الحدين، و ان لم يتضرر بها ليس له منعه و ان كان أقل منهما. و يؤيده ما رواه محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل الى الفقيه عليه السلام في رجل
[١] الكافي ٥- ٢٩٦، التهذيب ٧- ١٤٥.
[٢] التهذيب ٧- ١٣٠.