التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠
و الصيد ما كان ممتنعا، و لو قتل بالسهم فرخا أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحل. و لو رمى طائرا فقتله و فرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه.
[مسائل من أحكام الصيد]
مسائل: من أحكام الصيد:
[الأولى إذا تقاطعته الكلاب]
(الأولى) إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل.
[الثانية و لو رماه بسهم فتردى من جبل]
(الثانية) و لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل. و ينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة. (١)
قال الجوهري: أصميت الصيد إذا رميته فقتلته و أنت تراه، و صمى الصيد يصمي إذا مات و أنت تراه، و تقول رميت الصيد فأنميته إذا غاب عنك ثم مات.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ أطلق في النهاية [١] أن الصيد إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا لا يجوز أكله.
و نازعه ابن إدريس [٢] في ذلك فقال: ان ذلك فيما إذا لم يصيره في حكم المذبوح، بأن أخرج حشوته أو افتق قلبه أو قطع حلقومه، فإنه يحل أكله. و هذا التفصيل ذكره الشيخ في الخلاف [٣] و لهذا شرط المصنف في التحريم أن يغيب و حياته مستقرة.
قوله: لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل، و ينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة
[١] هذه المسألة ذكرها أيضا الشيخ
[١] النهاية: ٥٨١.
[٢] السرائر: ٣٦٥، و فيه: أو فلق قلبه.
[٣] الخلاف ٣- ٢٤٥.