فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩١ - الثالثة هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من المقاول و المتعهّد
الكفالة عند البنوك
يقوم البنك بكفالة و تعهّد مالي من قِبل المتعهّد للمتعهّد له من جهة حكوميّة أو غيرها حينما يتولّى المتعهّد مشروعاً كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو ما شاكل ذلك للمتعهّد له، و قد تمّ الاتّفاق بينهما على ذلك، و حينئذٍ قد يشترط المتعهّد له على المتعهّد مبلغاً معيّناً من المال في حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه عوضاً عن الخسائر التي قد تصيبه، و لكي يطمئنّ المتعهّد له بذلك يطالب بنفيل على هذا، و في هذه الحالة يرجع المتعهّد و المقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهّد البنك فيه للمتعهّد له بالمبلغ المذكور عند تخلّفه (المتعهّد) عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر معيّن.
مسائل:
الاولى: تصحّ هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل
بكلّ ما يدلّ على تعهّده و التزامه من قول أو كتابة أو فعل، و بقبول من المتعهّد له بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك. و لا فرق في صحّة الكفالة بين أن يتعهّد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينه، و أن يتعهّد لصاحب الحقّ بوفاء المقاول و المتعهّد بشرطه.
الثانية: يجب على المتعهّد الوفاء بالشرط المذكور
إذا كان في ضمن عقد عند تخلّفه عن القيام بإنجاز المشروع، و إذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهّد له (صاحب الحقّ) إلى البنك للوفاء به، و بما أنّ تعهّد البنك و ضمانه كان بطلب من المتعهّد و المقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهّده، فيحقّ للبنك أن يرجع إليه و يطالبه به.
الثالثة: هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من المقاول و المتعهّد
لإنجاز العمل لقاء