فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢ - و أمّا الروايات التخلّصيّة في الربا المعاملي
و روى عنه «ابن أبي عمير» أيضاً [١].
٤- إنّ أخبار العينة لا تنحصر بما ورد في الباب (٩) من أبواب أحكام العقود، بل هي موجودة في الباب (٥) إلى (٨) من تلك الأبواب و هي مستفيضة، نذكر بعضها فيما يلي: فإنّ فكرة العيّنة هي عمليّة اقتصاديّة رائجة أقرّها الأئمّة عليهم السلام، و ليست هي نفس الربا القرضي.
و إليك نصّ بعض تلك الأخبار:
منها: ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: قال: «سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم، أ يحلّ؟ قال: إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس.
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: «بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد» [٢].
و منها: ما رواه بكار بن أبي بكر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الأجل قال له: بعني متاعاً حتّى أبيعه فأقضي الذي لك علَيَّ، قال: لا بأس» [٣].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاوله على الربح، ثمّ أشتريه فأبيعه منه، فقال: أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس به»، الحديث [٤].
[١] التهذيب ٧/ ح ١١٧١ و الاستبصار ٣/ ح ٥٧٥.
[٢] ب ٥/ أبواب أحكام العقود/ ٦.
[٣] ب ٦/ الأبواب المتقدّمة/ ٦. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن بكّار بن أبي بكر.
[٤] ب ٧/ الأبواب المتقدّمة/ ٣. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.