فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٢ - ٢- اعتماد التصدير
الاعتمادات
١- اعتماد الاستيراد
و هو أنّ من يريد استيراد بضاعة أجنبيّة لا بدّ له من فتح اعتماد لدى البنك، و هو يتعهّد له بتسديد الثمن إلى الجهة المصدّرة بعد تماميّة المعاملة بين المستورد و المصدّر، مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد، و يسجّل البضاعة باسمه، و يرسل القوائم المحدّدة لنوعيّة البضاعة كمّاً و كيفاً حسب الشروط المتّفق عليها، و عند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ليقوم بدوره بتسلّم مستندات البضاعة من الجهة المصدّرة.
٢- اعتماد التصدير
و هو أنّ من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضاً لا بدّ له من فتح اعتماد لدى البنك ليقوم بدوره- بموجب تعهّده- بتسليم البضاعة إلى الجهة المستوردة، و قبض ثمنها وفق الاصول المتّبعة عندهم، فالنتيجة أنّ القسمين لا يختلفان في الواقع، فالاعتماد سواء أ كان للاستيراد أو التصدير يقوم على أساس تعهّد البنك بأداء الثمن و قبض البضاعة.
نعم، هنا قسم آخر من الاعتماد، و هو أنّ المستورد أو المصدّر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كمّاً و كيفاً إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، و البنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها ثمّ يقوم بدور الوسيط إلى أن يتمّ تسليم البضاعة و قبض الثمن.