فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١١ - قاعدة لا تبع ما ليس عندك
أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف إليه و تدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس» [١].
١٦- صحيحة محمّد بن مسلم: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله.
قال: ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» [٢].
١٧- صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا، فأُراوضه على الشيء من الربح فنتراضى به، ثمّ انطلق فأشتري المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرده، ثمّ آتيه به فأبيعه فقال: ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك، و هذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و إن شاء ردّه، فلست أرى به بأساً» [٣].
١٨- عن عبد الحميد بن سعد: قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّا نعالج هذه العينة، و ربّما جاءنا الرجل يطلب البيع و ليس هو عندنا، فنساومه و نقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثمّ نشتري المتاع فنبيعه إيّاه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئاً و لا ننقصه، قال: لا بأس» [٤].
و هذه الروايات الخمس الأخيرة قد تقدّم بيان مفادها في ذيل الروايات السابقة عليها.
[١] ب ٨/ أبواب أحكام العقود/ ح ٧. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار.
[٢] ب ٨/ أبواب أحكام العقود/ ح ٨. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز و صفوان، عن العلاء جميعاً، عن محمّد بن مسلم.
[٣] ب ٨/ أبواب أحكام العقود/ ح ٩. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.
[٤] ب ٨/ أبواب أحكام العقود/ ح ١٠. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد.