فقه المصارف و النقود
(١)
كلمة الاستاذ
٩ ص
(٢)
الفهرس الاجمالى
٧ ص
(٣)
المُقدّمةُ
١٩ ص
(٤)
المدخل
٢١ ص
(٥)
1 من الامور المهمّة كيفيّة الملائمة بين ما أمره الباري- جلّ شأنه- باتّباعه و بين ما هو حاصل في الواقع الخارجي
٢٣ ص
(٦)
2 قد انتهينا في بحث ملكيّة الدول الوضعيّة إلى أنّ العنوان يمكن أن يكون مالكاً
٢٤ ص
(٧)
3 (المال) ذكروا في تعريفه عبارات عديدة
٢٥ ص
(٨)
4 قد قسّم الفقهاء البنوك على ثلاثة أصناف
٢٨ ص
(٩)
الإشكالات العامّة على الحيل التخلّصية
٣٣ ص
(١٠)
الإشكال الأوّل إنّ المتأمّل في الآيات و الروايات الواردة في أبواب الربا يرى شدّة اللحن و كثرة التأكيد على حرمة تلك الزيادة
٣٥ ص
(١١)
الإشكال الثاني إنّه قد وردت في الآيات و الأخبار علل لتحريم الربا
٣٧ ص
(١٢)
أمّا العلل الواردة في الروايات
٣٨ ص
(١٣)
الإشكال الثالث إنّ تلك الحيل تبتني على تغيير في صورة المعاملة
٤٢ ص
(١٤)
الإشكال الرابع إنّ موضوع الربا المحرّم في الشريعة لم يضيّق في معاملة معيّنة و دائرة خاصّة
٤٤ ص
(١٥)
و الشاهد على ذلك امور
٤٥ ص
(١٦)
الشاهد الأوّل تعدّد موارد الربا المحرّم
٤٥ ص
(١٧)
و أمّا الشاهد الثاني فهو ما ورد في قوله تعالى
٤٦ ص
(١٨)
الشاهد الثالث الربا في اللغة بمعنى الزيادة
٤٦ ص
(١٩)
الشاهد الرابع قوله تعالى (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا)
٤٦ ص
(٢٠)
الشاهد الخامس إنّ مناط حرمة الربا موجود في موارد متعدّدة
٤٧ ص
(٢١)
الإشكال الخامس إنّ العقل يحكم بتّاً بأنّه لا بدّ من مراعاة أغراض و أهداف كلّ مقنّن في تقنيناته
٤٧ ص
(٢٢)
الإشكال السادس إنّه لو كانت هذه الطرق التخلّصيّة سائغة و جائزة، فما الوجه في عدم بيانها من قِبل الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله
٤٩ ص
(٢٣)
الإشكال السابع و هو أنّه قد وردت روايتان تدلّان على عدم جواز الحيل التخلّصيّة
٤٩ ص
(٢٤)
الإشكال الثامن إنّ الشارع حرّم الربا في موارد مع أنّه ليس بربا حقيقي
٥١ ص
(٢٥)
1- الربا المعاوضي غير الحقيقي (التعبّدي)
٥١ ص
(٢٦)
2- الربا في المعدود
٥١ ص
(٢٧)
3- في معاوضة المكيل و الموزون مع اختلاف الجنس
٥٢ ص
(٢٨)
4- في مورد ترديد البائع الثمن بين النقد و النسيئة وردت روايات
٥٢ ص
(٢٩)
الإشكال التاسع إنّ في آيات تحريم الربا إشارة إلى ذمّ أهل الكتاب
٥٣ ص
(٣٠)
أقوال العامّة في الحيل
٥٤ ص
(٣١)
الجواب عن الإشكالات
٥٩ ص
(٣٢)
قبل الإجابة عن تلك الإشكالات نذكر نقاطاً ستّة كمقدّمة تعيننا على الإجابة عن بعض الإشكالات
٦١ ص
(٣٣)
النقطة الاولى
٦١ ص
(٣٤)
النقطة الثانية
٦٢ ص
(٣٥)
النقطة الثالثة
٦٢ ص
(٣٦)
النقطة الرابعة
٦٤ ص
(٣٧)
النقطة الخامسة
٦٤ ص
(٣٨)
النقطة السادسة
٦٥ ص
(٣٩)
الجواب التفصيلي عن الإشكالات العامّة
٦٧ ص
(٤٠)
الإشكال الأوّل و هو أنّ شدّة التعبير كإعلان الحرب كيف يتناسب مع الوصول إلى نفس النتائج بتغيير صوري؟
٦٧ ص
(٤١)
الإشكال الثاني و هو وجود علل تحريم الربا في الحيل
٦٨ ص
(٤٢)
الإشكال الثالث و هو أنّ الحيل التخلّصيّة تبتني على تغيير صوري لا يؤثّر في الإرادة الجدّية لدى المتعاقدين في شيء
٦٩ ص
(٤٣)
قاعدة العقود تابعة للقصود
٦٩ ص
(٤٤)
أمّا الإشكال في محور عدم تساوي الماليّة
٧٣ ص
(٤٥)
و أمّا الإشكال في محور عدم الالتزام بالآثار فهو
٧٥ ص
(٤٦)
الإشكال الرابع و هو أنّ الربا معنىً عاماً- و هو الزيادة مقابل الأجل، و هذا المعنى بنفسه موجود في الطرق التخلّصيّة
٧٨ ص
(٤٧)
الإشكال الخامس و هو أنّ تشريع الحيل التخلّصيّة يخالف روح القانون
٨١ ص
(٤٨)
الإشكال السادس و هو أنّه لو كانت هذه الطرق التخلّصيّة جائزة، فما الوجه في عدم بيانها من قِبل الشارع؟
٨٣ ص
(٤٩)
و أمّا الروايات التخلّصيّة في الربا المعاملي
٨٦ ص
(٥٠)
الإشكال السابع و هو وجود روايتين على عدم جواز الحيل التخلّصيّة
٩٧ ص
(٥١)
الإشكال الثامن و هو أنّ الشارع حرّم الربا في موارد مع أنّه ليس بربا حقيقي
٩٨ ص
(٥٢)
الإشكال التاسع و هو أنّ الآيات التحريميّة ناظرة إلى الحيل التخلّصيّة
٩٨ ص
(٥٣)
و إلى هنا تمّ الكلام في الإشكالات العامّة
٩٩ ص
(٥٤)
الحيل التخلّصيّة من الربا
١٠١ ص
(٥٥)
أما عند الخاصة
١٠٣ ص
(٥٦)
الحيلة الاولى البيع أو الشراء أو الهبة بشرط القرض
١٠٣ ص
(٥٧)
الحيلة الثانية الضميمة
١٠٤ ص
(٥٨)
الإشكال الأوّل الذي ذكره السيّد الخوئي رحمه الله
١٠٥ ص
(٥٩)
الإشكال الثاني الذي طرحه الشهيد الصدر
١١٣ ص
(٦٠)
الإشكال الثالث هو بطلان المعاملة بلحاظ غطاء العملة
١١٥ ص
(٦١)
الإشكال الرابع هو شرطيّة التقابض في المجلس في بيع الصرف
١١٩ ص
(٦٢)
شواهد التعميم
١٢٠ ص
(٦٣)
الإشكال الخامس قد تعرّضنا له سابقاً في الإشكالات العامّة من أنّ فكرة الضميمة وردت في موارد الربا التعبّدي لا الربا الحقيقي
١٢٢ ص
(٦٤)
الإشكال السادس هو ما اختاره بعض القدماء
١٢٢ ص
(٦٥)
تحقيق في فقه تلك الروايات
١٢٨ ص
(٦٦)
الحيلة الثالثة أخذ الزيادة على عملية الإقراض
١٣٦ ص
(٦٧)
الحيلة الرابعة تحويل العمليّة من قرض إلى أمر آخر
١٤٦ ص
(٦٨)
و ناقش السيّد الصدر رحمه الله في هذا الحلّ بأمرين
١٤٨ ص
(٦٩)
الأوّل
١٤٨ ص
(٧٠)
الثاني
١٤٩ ص
(٧١)
تقييم الإشكالين
١٥٠ ص
(٧٢)
الحيلة الخامسة أخذ الزيادة مقابل إسقاط حقّ الوفاء في مكان خاصّ
١٥٤ ص
(٧٣)
قاعدة في أنواع الزيادة المحرّمة في الربا
١٥٥ ص
(٧٤)
الفات إلى نقطتين
١٥٨ ص
(٧٥)
يمكن الاستدلال على حرمة مطلق الزيادة- و لو كانت بنحو المنفعة الحكميّة- بامور
١٥٨ ص
(٧٦)
الأمر الأوّل إطلاق حرمة الربا في بعض الآيات القرآنيّة
١٥٩ ص
(٧٧)
الأمر الثاني عدّة من الروايات في أبواب مختلفة
١٦٠ ص
(٧٨)
أمّا تقريب دلالتها على الحلّيّة إجمالًا فهو
١٦٧ ص
(٧٩)
نكتة معترضة
١٦٨ ص
(٨٠)
الأخبار المجوّزة لأخذ الزيادة الحكميّة
١٦٩ ص
(٨١)
و أمّا بالنسبة إلى الأدلّة الخاصّة
١٨٣ ص
(٨٢)
ما المراد ب «مثلًا بمثل» في الروايات؟
١٨٤ ص
(٨٣)
و استدلّ على حرمة اشتراط أخذ الزيادة- مطلقاً- بوجوه
١٨٧ ص
(٨٤)
و الأدلّة الثلاثة مخدوشة
١٨٨ ص
(٨٥)
الحيلة السادسة تحويل القرض إلى بيع
١٩١ ص
(٨٦)
الحيلة السابعة بيع عملة بعملة اخرى
١٩٤ ص
(٨٧)
الحيلة الثامنة الوكالة عن المودعين
١٩٧ ص
(٨٨)
و يقع البحث في مقامين
١٩٨ ص
(٨٩)
الأوّل عمل البنك في أخذ الأموال، هل يعدّ وديعة أو قرضاً؟
١٩٨ ص
(٩٠)
المقام الثاني اشتراط الزيادة يتصوّر على عدّة أقسام
٢٠٠ ص
(٩١)
الحيلة التاسعة التأمين على القروض
٢٠٤ ص
(٩٢)
و تتوقّف على مقدّمات
٢٠٤ ص
(٩٣)
المقدّمة الاولى الضمان
٢٠٤ ص
(٩٤)
المقدّمة الثانية التأمين عقد واقع بين المؤمّن و المستأمن
٢٠٥ ص
(٩٥)
و في تخريج وجه شرعي للتأمين عدّة أقوال
٢٠٥ ص
(٩٦)
المقدّمة الثالثة لا إشكال في أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤمّن دينه أو يأتي بضامن لتسديد دينه؛
٢٠٥ ص
(٩٧)
المقدّمة الرابعة تسمّى بعض الديون بالديون الميّتة
٢٠٦ ص
(٩٨)
و تفصيل الكلام في ذلك
٢٠٦ ص
(٩٩)
الحيلة العاشرة الوكالة في ايقاع المضاربة
٢١٠ ص
(١٠٠)
و لإقامة علاقات البنك الإسلامي على أساس المضاربة تجب معرفة (الأعضاء) و (حقوقهم)
٢١٥ ص
(١٠١)
الأوّل أعضاء المضاربة المقترحة
٢١٥ ص
(١٠٢)
الثاني حقوق الأعضاء
٢١٥ ص
(١٠٣)
حقوق المودع
٢١٥ ص
(١٠٤)
حقوق البنك
٢١٨ ص
(١٠٥)
حقوق العامل المستثمر
٢٢٠ ص
(١٠٦)
و أمّا عمليّة الجعالة في هذا الحلّ فأورد عليها بإيرادات
٢٢٣ ص
(١٠٧)
و أمّا عمليّة المضاربة فوقعت فيها تساؤلات
٢٢٦ ص
(١٠٨)
الأوّل إنّ الفرق بين المضاربة و القرض هو
٢٢٦ ص
(١٠٩)
الثاني إنّ أطراف الضمان ثلاث
٢٢٩ ص
(١١٠)
في أحكام المضاربة كبديل عن الفائدة الربويّة
٢٣٠ ص
(١١١)
المسألة الاولى هل يجوز في عقد المضاربة أو المزارعة و المساقاة اشتراط قدر معيّن لأحد الطرفين
٢٣٠ ص
(١١٢)
استدلّ المشهور بوجوه ثلاثة
٢٣٢ ص
(١١٣)
امّا روايات باب المزارعة فهي
٢٣٧ ص
(١١٤)
بيان الاحتمالات في مفاد تلك الروايات
٢٣٨ ص
(١١٥)
أمّا بيان أنّ المضاربة و أخويها على خلاف مقتضى القاعدة فهو
٢٤٤ ص
(١١٦)
و أمّا أقوال العامّة
٢٤٧ ص
(١١٧)
المسألة الثانية هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط الضمان على العامل أو لا؟
٢٥٢ ص
(١١٨)
استدلّ المشهور على عدم جواز اشتراط الضمان على عامل المضاربة بثلاثة أدلّة
٢٥٢ ص
(١١٩)
الأوّل إنّه يخالف مقتضى العمومات
٢٥٢ ص
(١٢٠)
الثاني ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام
٢٥٢ ص
(١٢١)
الثالث ما ورد في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
٢٥٣ ص
(١٢٢)
ادلّة الجواز
٢٥٧ ص
(١٢٣)
الرابع حصر الروايات الآتية طريق حفظ رأس المال و ضمان العامل بإنشاء القرض في بعض المال مع إنشاء المضاربة في البعض الآخر
٢٥٥ ص
(١٢٤)
المسألة الثالثة هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط قسم من الربح للأجنبي؟
٢٦٨ ص
(١٢٥)
الحيلة الحادية عشرة الوكالة في عقود اخرى
٢٧٠ ص
(١٢٦)
الحيلة الثانية عشرة استبدال المضاربة بالجعالة
٢٧٥ ص
(١٢٧)
و اجيب عن الإشكالات المزبورة
٢٨٠ ص
(١٢٨)
و التعليق يقسّم إلى ثلاث صور
٢٨١ ص
(١٢٩)
أقول و في الأجوبة المزبورة عدّة تأمّلات
٢٨٢ ص
(١٣٠)
التأمّل على الأوّل
٢٨٢ ص
(١٣١)
التأمّل على الثاني- و هو التعليق
٢٨٢ ص
(١٣٢)
التأمّل على الثالث
٢٨٣ ص
(١٣٣)
بحث في التعليق
٢٨٩ ص
(١٣٤)
قاعدة لا تبع ما ليس عندك
٣٠١ ص
(١٣٥)
الرجوع إلى الأخبار
٣١٩ ص
(١٣٦)
بقي الكلام في الحيل المذكورة عند العامّة
٣٣١ ص
(١٣٧)
الاولى حيلة تسمّى ببيع المرابحة للآمر بالشراء
٣٣١ ص
(١٣٨)
الثانية المضاربة
٣٣١ ص
(١٣٩)
الثالثة التمويل بالمشاركة
٣٣٢ ص
(١٤٠)
و هنا نرجع إلى متن المسائل المستحدثة
٣٣٥ ص
(١٤١)
الرابعة الإجارة المنتهية إلى التمليك
٣٣٤ ص
(١٤٢)
مسألة 2 لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمّى في عرف اليوم بالايداع
٣٣٥ ص
(١٤٣)
بحث البنوك
٣٣٩ ص
(١٤٤)
البنك الحكومى
٣٣٩ ص
(١٤٥)
مسألة 3 لا يجوز التصرّف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله
٣٣٩ ص
(١٤٦)
مسألة 4 لا يجوز الاقتراض منه
٣٤٢ ص
(١٤٧)
بشرط الزيادة
٣٤٢ ص
(١٤٨)
استواء التصرّف في الأموال العامّة على مجهول المالك مع القول بالملكيّة
٣٤٨ ص
(١٤٩)
مسألة 5 لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح و الفائدة
٣٥٢ ص
(١٥٠)
مسألة 4 لا يجوز الايداع في البنوك الأهليّة بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة
٣٥٤ ص
(١٥١)
الإرادة الظاهريّة و الجدّية في المعاملات
٣٥٨ ص
(١٥٢)
التعامل الربوي مع الكافر
٣٧٣ ص
(١٥٣)
الاعتمادات
٣٨٢ ص
(١٥٤)
1- اعتماد الاستيراد
٣٨٢ ص
(١٥٥)
2- اعتماد التصدير
٣٨٢ ص
(١٥٦)
مسألة 6 لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك
٣٨٣ ص
(١٥٧)
مسألة 7 هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور؟
٣٨٣ ص
(١٥٨)
مسألة 8 يأخذ البنك فائدة نسبيّة من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه بتسديد الثمن من ماله الخاصّ
٣٨٥ ص
(١٥٩)
خزن البضائع
٣٨٩ ص
(١٦٠)
مسألة 9 في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الاجرة
٣٨٩ ص
(١٦١)
الكفالة عند البنوك
٣٩١ ص
(١٦٢)
مسائل
٣٩١ ص
(١٦٣)
الاولى تصحّ هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل
٣٩١ ص
(١٦٤)
الثانية يجب على المتعهّد الوفاء بالشرط المذكور
٣٩١ ص
(١٦٥)
الثالثة هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من المقاول و المتعهّد
٣٩١ ص
(١٦٦)
دليل مشروعيّة هذا الضمان
٣٩٤ ص
(١٦٧)
بيع السهام
٣٩٧ ص
(١٦٨)
مسألة 10 تجوز هذه المعاملة مع البنك
٣٩٧ ص
(١٦٩)
مسألة 11 يصحّ بيع هذه الأسهم و السندات، و كذا شراؤها
٣٩٧ ص
(١٧٠)
ملحق
٤٠٠ ص
(١٧١)
مسألة 1 تجري المعاوضة في بعض أسواق الأسهم بتسليم كلّ من الثمن و الأسهم
٤٠٠ ص
(١٧٢)
مسألة 2 قد يقع في بورصة أسهم بيع الأسهم قبل أن يقبضها تارة، و قبل أن يشتريها تارة اخرى
٤٠٠ ص
(١٧٣)
مسألة 3 يجري تداول بيع أسهم الشركات المساهمة التي رأس مالها حرام أو مختلط بالحرام
٤٠١ ص
(١٧٤)
مسألة 4 في حكم ابتياع أسهم الشركات الأجنبيّة
٤٠٢ ص
(١٧٥)
بيع السندات
٤٠٤ ص
(١٧٦)
التحويل الداخلي و الخارجي
٤٠٦ ص
(١٧٧)
و هنا مسائل
٤٠٦ ص
(١٧٨)
الاولى أن يصدر البنك صكّاً لعميله
٤٠٦ ص
(١٧٩)
الثانية أن يصدر البنك صكّاً لعميله بتسلّم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج
٤٠٦ ص
(١٨٠)
صُوَر التحويل
٤٠٨ ص
(١٨١)
الصورة الاولى مَن له رصيد مالي في البنك
٤٠٨ ص
(١٨٢)
الصورة الثانية من ليس له رصيد مالي في البنك
٤٠٨ ص
(١٨٣)
الثالثة أن يدفع الشخص مبلغاً معيّناً من المال إلى البنك في النجف الأشرف- مثلًا- و يأخذ تحويلًا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك
٤٠٧ ص
(١٨٤)
الرابعة أن يقبض الشخص مبلغاً معيّناً من البنك في النجف الأشرف- مثلًا- و يحوّله على بنك آخر في الداخل أو الخارج
٤٠٧ ص
(١٨٥)
الصورة الثالثة هي نفس الصورة الاولى
٤١٠ ص
(١٨٦)
الصورة الرابعة و لا بأس بالتوجيهين المذكورين في المتن عندنا
٤١٠ ص
(١٨٧)
مسألة 12 لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء
٤١٠ ص
(١٨٨)
جوائز البنك
٤١١ ص
(١٨٩)
مسألة 13 هل يجوز للبنك القيام بهذه العمليّة؟
٤١١ ص
(١٩٠)
فالبحث في مقامين
٤١٢ ص
(١٩١)
1- لِمَ تحرم القرعة إذا اشترطت؟
٤١٢ ص
(١٩٢)
و في المقام الأوّل توجيهان
٤١٢ ص
(١٩٣)
الأوّل إنّ اشتراط القرعة يؤول إلى القمار
٤١٢ ص
(١٩٤)
التوجيه الثاني في حرمة أخذ الجوائز مع الاشتراط هو كون القرض بشرط القرعة قرضاً ربويّاً
٤١٦ ص
(١٩٥)
المقام الثاني و هو أنّه لو انشئت تلك المشارطة فالشرط فاسد
٤١٦ ص
(١٩٦)
تحصيل الكمبيالات
٤١٨ ص
(١٩٧)
مسألة 14 تجوز هذه الخدمة و أخذ العمولة لقاءها شرعاً
٤١٨ ص
(١٩٨)
مسألة 15 إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك
٤١٨ ص
(١٩٩)
بيع العملات الاجنبية و شراؤها
٤٢٠ ص
(٢٠٠)
مسألة 16 يصحّ بيع العملات الأجنبيّة و شراؤها مع الزيادة
٤٢٠ ص
(٢٠١)
الحساب الجارى
٤٢١ ص
(٢٠٢)
مسألة 17 هل يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة
٤٢١ ص
(٢٠٣)
الكمبيالات
٤٢٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 18 يمتاز البيع عن القرض من جهات
٤٢٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 19 الأوراق النقديّة بما أنّها ليست من المكيل أو الموزون، فإنّه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقلّ منه نقداً
٤٢٥ ص
(٢٠٦)
مسألة 20 الكمبيالات المتداولة بين التجّار في الأسواق لم تعتبر لها ماليّة
٤٢٥ ص
(٢٠٧)
مسألة 21 الكمبيالات على نوعين
٤٢٦ ص
(٢٠٨)
و في المسألة مقامان
٤٢٧ ص
(٢٠٩)
المقام الأوّل أقسام صور بيع الكمبيالة الصوريّة
٤٢٨ ص
(٢١٠)
أمّا الصورة الاولى
٤٢٨ ص
(٢١١)
أمّا الصورة الثانية
٤٣٠ ص
(٢١٢)
و أمّا الصورة الثالثة
٤٣٠ ص
(٢١٣)
المقام الثاني و هو في حكم أخذ البنك الزيادة
٤٣١ ص
(٢١٤)
أعمال البنوك
٤٣٣ ص
(٢١٥)
مسألة 22 لا فرق في حرمة المعاملات الربويّة بين بنوك الدول الإسلاميّة و غيرها
٤٣٣ ص
(٢١٦)
هل يجوز شراء أسهم ملكيّة البنك أم لا؟
٤٣٥ ص
(٢١٧)
الحوالات المصرفيّة
٤٣٨ ص
(٢١٨)
مسألة 23 هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعمليّة التحويل عمولة معيّنة من المحيل؟
٤٣٨ ص
(٢١٩)
مسألة 24 لا فرق فيما ذكرناه من المسائل و الفروع التي هي ذات طابع خاصّ بين البنوك و المصارف الأهليّة و الحكوميّة و المشتركة
٤٣٩ ص
(٢٢٠)
عقد التأمين
٤٤١ ص
(٢٢١)
مسألة 25 التأمين على أنواع
٤٤١ ص
(٢٢٢)
مسألة 26 يشتمل عقد التأمين على أركان
٤٤١ ص
(٢٢٣)
ماهيّة التأمين و نظرة إجماليّة في الحكم
٤٤١ ص
(٢٢٤)
موارد التأمين
٤٤٢ ص
(٢٢٥)
وجوه الإمضاء
٤٤٣ ص
(٢٢٦)
الوجه الأوّل تقريب أنّ التأمين عقد جديد
٤٤٣ ص
(٢٢٧)
وجه القول الثاني قرائن عديدة
٤٤٣ ص
(٢٢٨)
التأمّل في الوجوه
٤٤٤ ص
(٢٢٩)
تنبيهان
٤٤٦ ص
(٢٣٠)
الأوّل هل العقود المركّبة هي عقود متعدّدة مزدوجة
٤٤٦ ص
(٢٣١)
تركّب الماهيّات المعامليّة و بساطتها
٤٤٧ ص
(٢٣٢)
الثاني قد ذهب السيّد اليزدي رحمه الله في عقد المضاربة و المزارعة و المساقاة إلى أنّه إذا لم تتحقّق شرائط صحّتها فهي فاسدة من ناحية تلك الشرائط
٤٤٨ ص
(٢٣٣)
و يدفع بجوابين
٤٤٩ ص
(٢٣٤)
الوجه الثاني لتصحيح عقد التأمين وجه عامّ و كلّي هو الصلح
٤٥٣ ص
(٢٣٥)
الوجه الثالث لتصحيح عقد التأمين كونه هبة مشروطة
٤٥٥ ص
(٢٣٦)
مسألة 28 يجوز تنزيل عقد التأمين- بشتّى أنواعه- منزلة الهبة المعوّضة
٤٥٥ ص
(٢٣٧)
مسألة 27 يعتبر في التأمين تعيين المؤمّن عليه و ما يحدث له من خطر
٤٥٦ ص
(٢٣٨)
الوجه الرابع كونه من الضمان بالعوض
٤٥٨ ص
(٢٣٩)
مشروعيّة ضمان العهدة و الفعل
٤٥٨ ص
(٢٤٠)
الوجوه التي اقيمت لصحّة ضمان العهدة
٤٦٠ ص
(٢٤١)
الأوّل إنّه عقلائي مشمول لعمومات الضمان
٤٦٠ ص
(٢٤٢)
الثاني الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة
٤٦٠ ص
(٢٤٣)
الثالث خصوص الآية الكريمة من قوله تعالى
٤٦١ ص
(٢٤٤)
الرابع ضمان الجريرة
٤٦١ ص
(٢٤٥)
الوجه الخامس في تصحيح التأمين و هو في الحقيقة دليل على الوجه الرابع
٤٦٥ ص
(٢٤٦)
الإشكالات الواردة على عقد التأمين
٤٦٦ ص
(٢٤٧)
تقييم الإشكالات السابقة
٤٦٧ ص
(٢٤٨)
قاعدة في عموم مانعيّة الغرر
٤٦٧ ص
(٢٤٩)
تذييل بنكتة
٤٧٠ ص
(٢٥٠)
امّا الجواب عن الإشكال الثاني
٤٧١ ص
(٢٥١)
و أمّا الجواب عن الإشكال الثالث
٤٧٣ ص
(٢٥٢)
تنبيهات في التأمين
٤٧٣ ص
(٢٥٣)
التنبيه الأوّل في التأمين على الحياة و على الممات و أنّه رباً
٤٧٣ ص
(٢٥٤)
التنبيه الثاني في التأمين التبادلي أو تأمين المشترك
٤٧٥ ص
(٢٥٥)
التنبيه الثالث ترامي التأمين
٤٧٥ ص
(٢٥٦)
التنبيه الرابع قد يشترط في عقد التأمين دفع أرباح من شركة التأمين إلى المؤمَّن لهم
٤٧٦ ص
(٢٥٧)
مسألة 29 إذا تخلّف المؤمن عن القيام بالشرط
٤٧٦ ص
(٢٥٨)
مسألة 30 إذا لم يقم المؤمّن له بتسديد
٤٧٧ ص
(٢٥٩)
مسألة 31 لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصّة
٤٧٧ ص
(٢٦٠)
مسألة 32 إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك
٤٧٧ ص
(٢٦١)
السرقفليّة- الخلو
٤٧٩ ص
(٢٦٢)
مسألة 33 قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار، كان للمالك الحقّ في ذلك
٤٧٩ ص
(٢٦٣)
مسألة 34 المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور قد يكون بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلًا
٤٧٩ ص
(٢٦٤)
تخريج الحقوق المستجدّة
٤٨١ ص
(٢٦٥)
الوجوه التي استدلّ بها على مشروعيّة هذا الحقّ
٤٨١ ص
(٢٦٦)
الوجه الأوّل و هو مطّرد في حقّ التأليف و الامتياز و الطبع و غيرها من الحقوق المستجدّة، هو اعتبار العرف
٤٨١ ص
(٢٦٧)
الوجه الثاني يتضمّن نفس مقدّمات الوجه الأوّل
٤٨٣ ص
(٢٦٨)
تقييم هذا الوجه
٤٨٤ ص
(٢٦٩)
التأمّل الثاني على الوجه المزبور
٤٨٥ ص
(٢٧٠)
الوجه الثالث و هو شامل لكلّ العقود و الحقوق المستجدّة إذا توفّرت فيه الشرائط العامّة
٤٨٦ ص
(٢٧١)
الجواب عن الإشكالات
٤٩١ ص
(٢٧٢)
أمّا الإشكال الأوّل
٤٩١ ص
(٢٧٣)
و أمّا الإشكال الثاني و الثالث
٤٩٢ ص
(٢٧٤)
الوجه الرابع ملازمة التجديد في الحقوق للتجديد في ماهيّة المعاملات
٤٩٥ ص
(٢٧٥)
أمّا مثال الرهن
٥٠٨ ص
(٢٧٦)
أمّا مثال الزكاة و الخمس
٥٠٩ ص
(٢٧٧)
فتح باب جديد للحيل الربويّة
٥١٧ ص
(٢٧٨)
الوجه الخامس و هو تخريج لخصوص حقّ الخلوّ
٥٢٥ ص
(٢٧٩)
مسألة 35 المحلّات التي تؤجر بلا سرقفليّة، إلّا أنّه يشترط في عقد الإجارة ما يأتي
٥٢٨ ص
(٢٨٠)
التضخّم النقدي
٥٢٩ ص
(٢٨١)
المقدمة
٥٣٠ ص
(٢٨٢)
أوراق اليانصيب
٥٣١ ص
(٢٨٣)
تضخم النقود
٥٣٨ ص
(٢٨٤)
أمّا الأقوال في المسألة فأهمّها أربعة
٥٣٩ ص
(٢٨٥)
الأوّل نفي الضمان مطلقاً
٥٣٩ ص
(٢٨٦)
الثاني ثبوت الضمان في الفارق الفاحش
٥٣٩ ص
(٢٨٧)
الثالث ضمان فارق في القيمة إذا كان بسبب ضعف القوّة الشرائيّة للنقد
٥٤٠ ص
(٢٨٨)
الرابع التفصيل بين ما إذا جرى التعاقد على النقد بنحو الموضوعيّة
٥٤١ ص
(٢٨٩)
حقيقة النقد
٥٤٢ ص
(٢٩٠)
صفات النقد
٥٤٤ ص
(٢٩١)
الصفة الاولى أنّه تمثيل و تجسيد للماليّة الموجودة في الأشياء
٥٤٤ ص
(٢٩٢)
الصفة الثانية أنّه يعيّن و يحدّد و يصيّر الدرجة الماليّة
٥٤٥ ص
(٢٩٣)
الصفة الثالثة أنّه وسيط في المبادلات المعامليّة
٥٤٥ ص
(٢٩٤)
حقيقة واسطيّة النقد بين الأشياء
٥٤٩ ص
(٢٩٥)
إشكالات و تقريبات
٥٥٧ ص
(٢٩٦)
الروايات الواردة في المقام و الوجوه المستخرجة منها للضمان
٥٧١ ص
(٢٩٧)
الوجه الأوّل التعامل بالنقد مرآتياً و ذاتياً
٥٧١ ص
(٢٩٨)
الوجه الثاني سقوط العملة و التضخّم
٥٧٦ ص
(٢٩٩)
الوجه الثالث استثناء نقد بآخر
٥٧٨ ص
(٣٠٠)
الوجه الرابع التضخّم و المرابحة
٥٨٠ ص
(٣٠١)
الوجه الخامس التضخّم و شرائط البيع
٥٨٢ ص
(٣٠٢)
الوجه السادس التضخّم و ماهيّة البيع و الإجارة
٥٨٥ ص
(٣٠٣)
الوجه السابع التضخّم و حكم الديون
٥٨٧ ص
(٣٠٤)
الوجه الثامن التضخّم و الغرر المعاوضي
٥٨٩ ص
(٣٠٥)
الوجه التاسع التضخّم و الضمان القيمي
٥٩١ ص
(٣٠٦)
إشكال و دفع
٥٩٢ ص
(٣٠٧)
الفهارس الفنية
٥٩٣ ص
(٣٠٨)
1- فهرس الآيات الكريمة
٥٩٣ ص
(٣٠٩)
2- فهرس الروايات الشريفة
٥٩٥ ص
(٣١٠)
3- فهرس الأعلام
٦٠٧ ص
(٣١١)
4- فهرس الكتب
٦٢١ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص

فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٣ - الوجه الأوّل التعامل بالنقد مرآتياً و ذاتياً

ثبات القيمة بلحاظ يوم القبض.

٣- موثّق آخر لإسحاق بن عمّار: قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثمّ يتغيّر السعر.

قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذٍ، و إن أخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برءوسها متى شاء» [١].

و هذه الموثّقة و إن تقدّم تقريبها لنفي الضمان لكن ظاهر صدر الجواب يتّفق مع الرواية السابقة للراوي في كون السعر الذي تشتغل به ذمّة المدين هو قيمة يوم القرض و يوم إعطاء العملة، و مقتضاه ضمان التضخّم، لكن ذيل الجواب ظاهره أنّ المدين إذا أدّى الدين بنفس العملة التي استقرضها فيؤدّي بنفس المقدار العددي لرءوس العملة المستقرضة من دون أن يكون ضامناً لتغيّر السعر و القيمة الماليّة، بل قد يقرّر صدر الرواية بأنّ سعر الدراهم المقبوضة من المدين التي قبضها الدائن هي للمدين على السعر الذي أخذها الدائن.

و على أي تقدير، فلا تخفى دلالتها على ثبات قيمة المقبوض من العملة بسعر يوم القبض فيما إذا اريد حسابها بلحاظ الصفة الماليّة و الضمان القيمي بخلاف ما إذا اريد ضمانها بالمثل، و سيأتي محصّل لهذه الاحتمالات.

٤- موثّق إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السلام: قال: «سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقاً في حوائجه، و هي يوم قبضها سبعة و سبعة و نصف بدينار، و قد يطلبها الصيرفي و ليس الورق حاضراً، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة و سبعة و نصف، ثمّ يجيء يحاسبه و قد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثني عشر كلّ دينار، هل يصلح ذلك له، و إنّما هي له بالسعر الأوّل يوم قبضت منه الدراهم فلا يغيّره كيف كان السعر؟


[١] ب ٩/ أبواب الصرف/ ح ٣.