فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٩ - ٢- فهرس الروايات الشريفة
«لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية الكاظم عليه السلام ٢٦١
«لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب اللَّه فهو ردّ إلى الصادق عليه السلام ٢٥٩
«لا بأس إذا طابت نفس المستقرض الصادق عليه السلام ١٧٢
«لا بأس إذا لم يكن بشرط الكاظم عليه السلام ١٦٧
«لا بأس (إنّا نعالج هذه العينة، و ربّما جاءنا الرجل يطلب...) الكاظم عليه السلام ٣١٣
«لا بأس بالثوب بالثوبين»- ١٢٩
«لا بأس بالثوب بالثوبين، يداً بيد، و نسيئة إذا وصفتهما الباقر عليه السلام ١٢٦
«لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد الصادق عليه السلام ١٢٥، ١٢٧
«لا بأس بالسلف ما يوزن في ما يكال، و ما يكال في ما يوزن عليّ عليه السلام ١٣٧
«لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس الصادق عليه السلام ٢٤٠، ٢٤٥ ه
«لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثمّ تشتري الصادق عليه السلام ٣١٠، ٣١٨
«لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة و يكتب لهم سفاتج أن عليّ عليه السلام ١٧٥
«لا بأس بأن يأخذ ثمنها دراهم الصادق عليه السلام ٥٧٨
«لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه الباقر عليه السلام ٣٠٧
«لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل الصادق عليه السلام ٢٦١
«لا بأس بذلك إنّما الأوّل و الآخر سواء الصادق عليه السلام ٥٧٩
«لا بأس بذلك، إنّما البيع بعد ما يشتريه الصادق عليه السلام ٣١٢، ٣١٩
«لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي رضى الله عنه و أمرني أن أفعل ذلك الصادق عليه السلام ٨٧، ١٦٨
«لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً الكاظم عليه السلام ١٦٥
«لا بأس بذلك، و لكن لا يبيعهم مرابحة الصادق عليه السلام ٢٢٦ ه
«لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، و لو وهبها له كلّها صلح الصادق عليه السلام ١٦٣
«لا بأس به إذا وفّاه الذي اشترط عليه الصادق عليه السلام ٣٠٨
«لا بأس به» (أعطِ الرج ألف درهم قرضاً و أعطه عشرين..» الصادق عليه السلام ٢٥٧
«لا بأس به» (الرجل يطلب المتاع بعشرة آلاف درهم و ليس...، الصادق عليه السلام ٣١١