فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠١ - ٢- فهرس الروايات الشريفة
«لا بأس» (في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى...» الصادق عليه السلام ٥٧٩
«لا بأس» (في رجل يكون له على الرجل المال و لما جاء...) الصادق عليه السلام ٩٤
«لا بأس، ما لم يكن كيلًا أو موزوناً الصادق عليه السلام ١٣٢
«لا بأس، ما لم يكن كيلًا أو وزناً الصادق عليه السلام ١٢٥
«لا بأس» (نقرض نفراً و يصرفون إلينا غلّاتهم بأجر و لنا...) الصادق عليه السلام ١٧٩
«لا بأس» (يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها...) الصادق عليه السلام ١٧٥
«لا بأس» (يكون لي على الرجل دراهم فيقول: اخّرني بها...) الكاظم ٨٧، ١٨١
«لا، بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك، و إن كانت... الصادق عليه السلام ٥٨٤
«لا بيع إلّا بكيل»- ٤٥٥
«لا بيع إلّا في ملك»- ٤٥٥
«لا تأخذ إلّا مثل ما أقرضت»- ٢٠٤
«لا تبع الحنطة بالشعير، إلّا يداً بيد، و لا تبع قفيزاً عليّ عليه السلام ١٨٩، ١٩٠
«لا تبع ما ليس عندك»- ٢٦٦، ٣١٨
لا تبعه حتّى تكيلَه»- ٤٥٤
«لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلّا من كانت له ذمّة،... الصادق عليه السلام ٥٣٠
«لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة، و لكن بالنصف الصادق عليه السلام ٢٤٠، ٢٤٥ ه
«لا تملّك ما ليس عندك»- ٢٦٦
«لا خير في هذا، أ فلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها الصادق عليه السلام ٨٨
«لا ربا إلّا في النسيئة- ٥٩ ه
«لا طلاق إلّا بعد نكاح، و لا عتق إلّا بعد الملك الصادق عليه السلام ٣٢٢، ٣٢٥
«لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك النبيّ صلى الله عليه و آله ٣٢٣
«لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يُتْم بعد إدراك الصادق عليه السلام ٣٢٢
«لا طلاق لمن لا ينكح، و لا عتاق لمن لا يملك عليّ عليه السلام ٣٢٢
«لا عتق إلّا في ملك»- ٣٢٥