فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - تقييم الإشكالين
و إنّما هي جعالة على تسديد البنك لدين زيد على أساس أنّ هذا التسديد عمل محترم يمكن فرض جعالة له.
و لكن بالرغم من هذا، فإنّ هذه الجعالة تواجه نفس الاعتراض الذي أثرناه على الجعالة المتقدّمة في التقريب السابق؛ لأنّ تسديد البنك لدين زيد ليس له ماليّة إضافيّة وراء ماليّة نفس المال الذي يسدّده لخالد بعنوان الوفاء، و المفروض أنّ هذا المال المسدّد مضمون فلا يتحمّل المورد ضماناً آخر لنفس عمليّة التسديد.
و إذا لم يتصوّر الضمان لم تصحّ الجعالة لما تقدّم من أنّها لا تنشئ الضمان، و إنّما تحدّده في الجعل المعيّن.
نعم، إذا افترضنا أنّ تسديد البنك لدين زيد كانت له قيمة ماليّة زيادة على القيمة الماليّة للمال المسدّد جاء فيه ضمان الغرامة، و بالتالي صحّت الجعالة فيه. و ذلك كما إذا كان تسديد البنك لدين زيد يتمثّل في جهد زائد على مجرّد دفع المال إلى دائن زيد، و ذلك حين يكون دائن زيد في بلد آخر- مثلًا- و يأمر زيد البنك بإرسال مبلغ من المال إلى ذلك البلد و دفعه إلى الدائن، فإنّ ممارسة البنك لهذه العمليّة لها قيمة ماليّة زائدة على القيمة الماليّة لنفس المال المدفوع، و هذه القيمة الماليّة الزائدة مضمونة على زيد بسبب أمره للبنك بتسديد دينه و تحويله إلى دائنه، و في مثل هذه الحالة يمكن لزيد أن يقوم بجعالة معيّنة فيجعل البنك جعلًا خاصّاً على علميّة التحويل و التسديد» [١].
تقييم الإشكالين
أمّا الإشكال الأوّل فهو في الحقيقة إشكال صغروي نظير ما مرّ في الإشكال على الحلّ الثالث، كأنّه يراه أنّ الزيادة تؤخذ فيه على المنشأ لا على الإنشاء.
[١] البنك اللاربوي/ ١٧٠- ١٧١.