فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠ - الرجوع إلى الأخبار
فقال: لا طلاق إلّا بعد نكاح، و لا عتق إلّا بعد الملك» [١].
٢- صحيحة محمّد بن قيس: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «سألته عن رجل قال:
إن تزوّجت فلانة فهي طالق، و إن اشتريت فلاناً فهو حرّ، و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين. فقال: ليس بشيء لا يطلّق إلّا ما يملك، و لا يعتق إلّا ما يملك، و لا يصدّق إلّا ما يملك» [٢].
٣- عن النضر بن قرواش: عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث- قال: «لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يُتْم بعد إدراك» [٣].
٤- معتبرة سماعة: قال: «سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق.
فقال: ليس بشيء إنّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقدة النكاح» [٤]. ٥- عن الحسين بن علوان: عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول:
لا طلاق لمن لا ينكح، و لا عتاق لمن لا يملك.
قال: و قال عليّ عليه السلام: و لو وضع يده على رأسها» [٥].
٦- موثّقة معمّر بن يحيى بن سالم: «إنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يطلّق الرجل
[١] ب ١٢/ أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه/ ح ١. رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبي.
[٢] ب ١٢/ أبواب مقدّمات الطلاق/ ح ٢. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس.
[٣] ب ١٢/ أبواب مقدّمات الطلاق/ ح ٤. رواه الكليني عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش. «النظر مهمل».
[٤] ب ١٢/ أبواب مقدّمات الطلاق/ ح ٥. رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.
[٥] ب ١٢/ أبواب مقدّمات الطلاق/ ح ٧. رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان.