فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣ - الإشكال السادس هو ما اختاره بعض القدماء
كموثّقة منصور، قال: «سألته عن الشاة بالشاتين، و البيضة بالبيضتين، قال:
لا بأس، ما لم يكن كيلًا أو وزناً» [١].
أمّا الروايات المقيّدة فهي كثيرة:
منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «البعير بالبعيرين، و الدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس» [٢].
فمفهومه أنّه إذا لم يكن يداً بيد (أي نقداً)، ففيه بأس.
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العبد بالعبدين، و العبد بالعبد و الدراهم، قال: لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد» [٣].
و منها: مرسلة عليّ بن إبراهيم، قال: «و ما عدّ أو لم يكل و لم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد، يداً بيد، و تكره نسيئة» [٤].
و هذه الكراهة بمعنى الحرمة، و استعمال الكراهة في الحرمة في أبواب الربا ليس بنادر، نظير ما روي: «إنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقاً
[١] ب ٦/ أبواب الربا/ ح ٥؛ ب ١٦/ ح ١. رواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، و غيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، مثله.
[٢] ب ١٧/ الأبواب المتقدّمة/ ح ١. رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، عن زرارة.
[٣] ب ١٧/ أبواب الربا/ ح ٦. رواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن.
و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، مثله.
[٤] ب ١٧/ أبواب الربا/ ح ١٢. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن رجاله، عمّن ذكره.