فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٤ - الأخبار المجوّزة لأخذ الزيادة الحكميّة
و الغريب أنّ المحقّق الأردبيلي و جمع آخر من الذين جوّزوا اشتراط زيادة الصفة، ذكروا أنّ المعتمد في المنع هو صحيحة محمّد بن قيس [١]، و لم يذكروا في قبالها صحيحة إسماعيل بن جابر، مع أنّها نصّ في الجواز، و كذلك من مثل المحقّق الميرزا البجنوردي، حيث لم يتعرّض لهذه الرواية في قواعده الفقهيّة.
١٠- صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: «في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض اخرى، و يشترط ذلك. قال: لا بأس» [٢].
١١- صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اخرى و الدراهم عدداً؟ قال: لا بأس» [٣].
١٢- عن هذيل بن حيّان: قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالًا فهو يعطيني ما أنفقه و أحجّ منه، و أتصدّق، و قد سألت من قِبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ، و أنا احبّ أن أنتهي إلى قولك، فقال لي: أ كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم.
قال: خذ منه ما يعطيك، فكلّ منه و اشرب، و حجّ، و تصدّق، فإذا قدمت العراق فقل: جعفر بن محمّد أفتاني بهذا» [٤].
لكن دلالتها في مورد عدم الاشتراط مع أنّها في الزيادة العينيّة.
[١] المتقدّمة تحت الرقم ١٠ من الأخبار المانعة (ب ١٩/ أبواب الدين/ ح ١١).
[٢] ب ١٤/ أبواب الصرف/ ح ٦. رواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة.
[٣] ب ١٤/ أبواب الصرف/ ح ٧. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه.
[٤] ب ١٩/ أبواب الدين و القرض/ ح ٢. رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هذيل بن حيّان أخي جعفر بن حيّان (أو حنّان) الصيرفي. (هذيل مجهول).