فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - الرجوع إلى الأخبار
إلّا ما ملك، و لا يعتق إلّا ما ملك، و لا يتصدّق إلّا بما ملك» [١].
و كلّ هذه الروايات نافية لفعليّة الطلاق و العتاق و الصدقة السابقة على الزواج و الملك بعدهما.
٧- صحيحة منصور بن حازم: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك» [٢].
٨- صحيحة عليّ بن جعفر: في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: «سألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حرّ، و إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، و إن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء» [٣].
٩- صحيحة منصور بن حازم: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
لا رضاع بعد فطام... لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك...» الحديث [٤].
١٠- رواية سليمان بن صالح: عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث-: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى عن ربح ما لم يضمن» [٥].
أي: نهى عن المعاملة عليه، سواء كانت بيعاً أم جعالة، فتمليك هذا الربح الذي
[١] الباب المتقدّم/ ح ١١. رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن، عن محمّد و أحمد، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن سالم.
[٢] ب ٥/ أبواب العتق/ ح ١. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم.
[٣] ب ٥/ أبواب العتق/ ح ٧، و لصاحب الوسائل سند صحيح إلى كتاب عليّ بن جعفر.
[٤] ب ٥/ أبواب ما يحرم بالرضاع/ ح ١. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم.
[٥] ب ١٠/ أبواب أحكام العقود/ ح ٥. رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن سليمان بن صالح (و الظاهر أنّه المرادي، و لم يرد فيه توثيق).