فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٣ - الحيلة الاولى البيع أو الشراء أو الهبة بشرط القرض
[أما عند الخاصة]
الحيلة الاولى البيع أو الشراء أو الهبة بشرط القرض
قال السيّد الخوئي رحمه الله في المنهاج:
و للتخلّص من ذلك (أعني: الربا المحرّم في الاقتراض من البنك الأهلي الإسلامي بشرط الزيادة) الطريق الآتي و هو: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوَّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعيّة ١٠% أو ٢٠%- مثلًا- على أن يقرضه مبلغاً معيّناً من النقد.
أو بيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقيّة و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلومة يتّفقان عليها. و عندئذٍ يجوز الاقتراض، و لا ربا فيه، و مثل البيع، الهبة بشرط القرض.
ذكر السيّد رحمه الله- أوّلًا- الشراء بشرط القرض، ثمّ البيع بشرط القرض، ثمّ الهبة بشرط القرض.
و الأوّلان مناطهما واحد، و هو عقد بيع بشرط الاقتراض، و يكون المقترض في كليهما هو العميل (/ الزبون)، و المقرض هو البنك و الفائدة التي تؤخذ على القرض تكون نفس مقدار الزيادة على القيمة الواقعيّة في الأوّل، و مقدار النقصان من قيمته السوقيّة في الثاني.
و الثالث صورته: أن يهب المقترض إلى البنك شيئاً معيّناً بشرط أن يقوم البنك بإقراضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلومة، يتّفقان عليها، و يكون الشيء الموهوب بمقدار الفائدة التي يريد البنك أن يأخذ منه.