فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٦ - و أمّا الروايات التخلّصيّة في الربا المعاملي
و أمّا الروايات التخلّصيّة في الربا المعاملي
(أخبار الضميمة) فهي:
١- عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: «قلت له: جعلت فداك، إنّي أدخل المعادن و أبيع الجوهر بترابه بالدنانير و الدراهم؟ قال: لا بأس به.
قلت له: و أنا أصرف الدراهم بالدراهم، و اصيّر الغلّة وضحاً، و اصيّر الوضح غلّة؟
قال: إذا كان فيها ذهب فلا بأس.
قال: فحكيت ذلك لعمّار بن موسى الساباطي فقال لي: كذا قال لي أبوه، ثمّ قال لي:
الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري، قال عمّار: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: يكون مع الذي ينقص» [١].
٢- عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سألته عن الدرهم و عن فضل ما بينهما، فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس» [٢].
٣- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «سألته عن الصرف، فقلت له: الرفقة ربّما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقيّة و البصريّة و إنّما يجوز نيسابور الدمشقيّة و البصريّة.
فقال: و ما الرفقة؟ قلت: القوم يترافقون و يجتمعون للخروج، فإذا عجّلوا فربّما لم يقدروا على الدمشقيّة و البصريّة، فبعثنا بالغلّة فصرفوا ألفاً و خمسين منها بألف من الدمشقيّة و البصريّة؟
فقال: لا خير في هذا، أ فلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها. فقلت له: أشتري ألف درهم و دينار بألفي درهم؟
[١] ب ٢٠/ أبواب الربا/ ١. رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن محمّد بن سعيد المدائني، عن الحسن بن صدقة.
[٢] الباب المتقدّم/ ٢. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير.