فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٠ - مسألة ١٢ لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء
المقترض لبلد الدفع.
و استشكل السيّد الصدر على التوجيه المزبور الذي ذكره السيّد الخوئي رحمه الله في الصورة الرابعة بأنّ الشرط فيه هو للدائن، و هو شرط فائدة فلا يسوغ. و الإشكال مبنيّ على تعميم الفائدة الربويّة إلى مطلق الفائدة و لو حكميّة، و قد تقدّم اختصاصها.
الصورة الثالثة هي نفس الصورة الاولى.
و التفسير بالبيع لم يذكره في الصورة الاولى مع أنّه يمكن ذكره فيها في ما إذا اختلفت العملتين و أنّ الزيادة للمدين، و هذا أيضاً لم يذكر في الصورة الاولى مع أنّه جارٍ فيها.
الصورة الرابعة و لا بأس بالتوجيهين المذكورين في المتن عندنا،
إلّا أنّه يرد الإشكال على توجيه البيع بحسب مبنى الماتن رحمه الله، كما أشرنا إليه سابقاً، إلّا أن يلتزم الماتن بأنّه بيع ابتداءً لا قرضاً بشرط البيع، و هذا ممكن في الصورتين الأخيرتين دون ما تقدّم، إلّا أنّ عبارة الماتن صريحة في تنزيل التحويل بالبيع لا تنزيل القرض و التحويل معاً بالبيع، و إلّا لكان المتعيّن أن تكون العبارة (أن ينزل كلّ من القرض و التحويل على البيع ابتداءً) و كذلك العبارات السابقة، فلاحظ.
مسألة ١٢: لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء،
و الأوّل كما إذا كان للمحول عند المحول عليه رصيد مالي، و الثاني ما لم يكن كذلك.
و المهم حلّ شبهة الربا بين المحيل و المحال، فتقع الفروض و الحيول المتقدّمة.