فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٥ - ٢- فهرس الروايات الشريفة
٢- فهرس الروايات الشريفة
«احسبه من دينك عليه (في رجل له ديناً على رجل و قد...) عليّ عليه السلام ١٦٠ ه، ١٦٥
«إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد الباقر عليه السلام ١٣٤، ١٨٨
«إذا أراد اللَّه بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا» الصادق عليه السلام ٣٨ ه
«إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه، إلّا أن الصادق عليه السلام ١١١ ه
«إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم الصادق عليه السلام ١٦٤
«إذا تراضيا فلا بأس»- ١٢٩
«إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضرّه كيف كان الصروف، الكاظم عليه السلام ٥٧٥
«إذا رضي فلا بأس» (الرجل لآخر: علّمني عملك و أعطيك...) الكاظم عليه السلام ١٨
«إذا طابت...»- ٢٦٨
«إذا ظهر الربا- يا يونس- و هذا الربا، فإن لم تشتره ردّه عليك» الصادق عليه السلام ٩٩
«إذا قدر على الذي وفّاه»- ٣١٧
«إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك الصادق عليه السلام ٨٩
«إذا كانا سواء فلا بأس» (سئل المعصوم عن الحنطة...)- ١٨٧
«إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس الصادق عليه السلام ٨٨
«إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدّي عنها ما عليها من أحدهما عليهما السلام ٥٢٨
«إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذٍ فلا بأس بذلك الصادق عليه السلام ٥٩٢
«إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس الكاظم عليه السلام ٩٤
«إذا لم يكن شرط فلا بأس، و ذلك هو الفضل الصادق عليه السلام ١٦٤