فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٧ - ٢- فهرس الروايات الشريفة
«إنّما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم الباقر عليه السلام ٨٩، ٩٧
«إنّ هذا هو الفضل، فأعطه إيّاها الباقر عليه السلام ١٦٤
«إنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم؛ لأنّه لا يدري كم الباقر عليه السلام ٥٨٣
«إنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهم، و إلّا درهمين، الباقر عليه السلام ٥٨٣
«إنّه لو كان الربا حلالًا لترك النّاس التجارات ما يحتاجون إليه، الصادق عليه السلام ٤١
«إنّي لُاحبّ أن تفي له كما أنّه إن كان فيه فضل أخذته الصادق عليه السلام ٥٩١
«أ وَ ليس خير القرض ما جرّ منفعة الصادق عليه السلام ١٧٧
«بعت العين إلى مدّة معلومة»- ٥١٧
«بعث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله رجلًا من أصحابه والياً، فقال له: إنّي الصادق عليه السلام ٣٢٤
«بع مالي بعشرة فما زاد فهو لك»- ٣٢٤
«البعير بالبعيرين، و الدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس الباقر عليه السلام ١٢٥
«البيعان بالخيار ما لم يفترقا»- ٤٥٤
«تمليك العين على وجه خاصّ»- ٤٩٨
«جاء الربا من قبل الشروط، إما يفسده الشروط- ١٥٨
«جاء الربا من قبل الشروط، إنّما يفسده الشروط- ١٦٣
«الحنطة بالدقيق مثلًا بمثل، و السويق بالسويق مثلًا بمثل، الباقر عليه السلام ١٨٨
«الحنطة و الشعير رأساً برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر الصادق عليه السلام ١٨٧
«خذ منه ما يعطيك، فكلّ منه و اشرب، و حجّ، الباقر عليه السلام ١٧٦
«خير القرض الذي يجرّ المنفعة الصادق عليه السلام ١٧٨
«خير القرض ما جرّ المنفعة الباقر عليه السلام ١٧٨
«دراهم بدراهم مثلين بمثل، و حنطة بحنطة مثلين بمثل الصادق عليه السلام ١٨٧
«درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم» الصادق عليه السلام ٣٨ ه
«الدقيق بالحنطة، و السويق بالدقيق، مثل بمثل، لا بأس به الباقر عليه السلام ١٨٨
«الربا رباءان: ربا يؤكل و ربا لا يؤكل، فأمّا الذي يؤكل الصادق عليه السلام ٦٣