فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٦ - ٢- فهرس الروايات الشريفة
«إذا وصفت الطول فيه و العرض»- ١٢٩
«إذا وفّاه الذي اشترط عليه»- ٣١٧
«اشترى أبي أرضاً و اشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار الصادق عليه السلام ٥٨٠
«أقرضهم الدراهم قرضاً و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر- ١٦٩
«أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك؟ الصادق عليه السلام ٩٤
«إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، و برئ الذي عليه المال الرضا عليه السلام ١١٠ ه
«إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي، فكان يقول الصادق عليه السلام ٩٧
«إنّ النّاس لم يختلفوا في النسيء أنّه الربا، و إنّما اختلفوا في- ١٨٩
«إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف الصادق عليه السلام ٢٣٩
«إن ربحنا فلك نصف الربح»- ٢٦٧
«إن ربحنا فيها فلك نصف الربح»- ٢٦٧
«أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها الباقر عليه السلام ٢٣٩
«إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بعث رجلًا إلى أهل مكّة و أمره أن ينهاهم عن الصادق عليه السلام ٥٥
«إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع الصادق عليه السلام ١٧٣
«إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى عن ربح ما لم يضمن الصادق عليه السلام ٣٢٣
«إنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجل باع بيعاً و اشترط شرطين، بالنقد كذا الصادق عليه السلام ٥٤
«إن كان تضمّن فربّما اشتدّ عليه فعجّل قبل أن تأخذ و تحبس الكاظم عليه السلام ١٧٣
«إن كان فيه الوضيعة فليس عليك شيء»- ٢٦٧
«إن كان معروفاً بينهما فلا بأس، و إن كان إنّما يقرضه من الصادق عليه السلام ١٦٦
«إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا و كذا فإنّما له سعره، و إن كان الصادق عليه السلام ٥٨٩
«إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا و كذا فهو ذلك، و إن لم يكن الصادق عليه السلام ٥٨٦
«إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له، فله ما بقي، و إن كان- ٥٨٩
«إنّما جاء الربا من الشروط»- ٢٠٣
«إنّما حرّم اللَّه عزّ و جلّ الربا لكيلا يمتنع النّاس من اصطناع الصادق عليه السلام ٤١