فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - و أمّا الإشكال في محور عدم الالتزام بالآثار فهو
الكلام» [١].
و في المزارعة و المساقاة تكون شركة بين العمل و بين العين، عمل العامل من جانب، و الأرض و البذر و الآلات من جانب آخر. فللعامل أن يقول: ٤٠% من الناتج لي و ما سواه للمالك، و أمّا إذا خصّص في نفس الإنشاء المعاملي و يقول: ثلث من الناتج للبذر و ثلث للبقر و ثلث لي، فتبطل المزارعة؛ لأنّ منفعة الآلات تقابل النماء و الناتج، و هذا في الحقيقة إجارة مجهولة الثمن، فبتغيير كلمة مع الالتزام بآثارها تتبدّل ماهيّة بماهيّة اخرى، إنّما يحلّل الكلام و يحرّم.
و منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان: «أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للأرض.
قال: لا يسمّي شيئاً من الحبّ و البقر، و لكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا، إن شئت نصفاً و إن شئت ثلثاً» [٢].
و منها: معتبرة سليمان بن خالد، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزارع فيزرع أرض آخر، فيشترط للبذر ثلثاً و للبقر ثلثاً.
قال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً و لا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام» [٣].
و منها: عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أنّه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر و ثلثاً للبقر.
[١] ب ٨/ أبواب المزارعة/ ٤.
[٢] ب ٨/ أبواب المزارعة/ ٥.
رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان.
[٣] الباب المتقدّم/ ح ٦.
رواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد.