فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٨ - مسألة ٣٥ المحلّات التي تؤجر بلا سرقفليّة، إلّا أنّه يشترط في عقد الإجارة ما يأتي
التفصيلي، فصدور القانون كقرينة موجبة للشرط الارتكازي و التفات المتعاقدين إليه و لو ارتكازاً و إجمالًا.
مسألة ٣٥: المحلّات التي تؤجر بلا سرقفليّة، إلّا أنّه يشترط في عقد الإجارة ما يأتي:
١- ليس للملاك إجبار المستأجر على التخلية، و للمستأجر حقّ البقاء في المحلّ.
٢- للمستأجر حقّ تجديد عقد الإجارة سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الاولى.
فإذا اتّفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر ازاء تنازله عن المحلّ و تخليته فقط حيث لم يكن له إلّا حقّ البقاء، مع أنّ للمالك- بعد التخلية- الحريّة في إيجار المحلّ، و الثالث يستأجر المحلّ من المالك، فعندئذٍ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور، و تكون السرقفليّة لقاء التخلية فحسب لا بازاء انتقال حقّ التصرّف منه إلى ثالث.
قوله رحمه الله: «المحلات التي توجر بلا سرقفليّة» عدّ الماتن رحمه الله هذا من حقّ السرقفليّة بنحو آخر، و هذا الحقّ و إن كان غير قابل للانتقال لكنّه قابل للاسقاط بأن يدفع إليه مبلغاً ازاء تنازله عن هذا الحقّ، و الضمير في «لم يكن له حقّ البقاء» يرجع إلى المستأجر الأوّل لا الثاني، و المراد من «الثالث» هو المستأجر الثاني.