فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٦ - الأخبار المجوّزة لأخذ الزيادة الحكميّة
فيه، و إنّما البأس في الشرط فقط لا في مجرّد الداعي.
وجهان، و الظاهر هو الأوّل.
و لا يمكن ارتكاب تخصيص ظهور موثّقة محمّد بن مسلم [١] بموثّقة إسحاق بن عمّار [٢]؛ لأنّ مورد موثّقة محمّد بن مسلم الزيادة الحكميّة، بينما مورد موثّقة إسحاق الزيادة العينيّة.
١٤- عن محمّد بن عبده: قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القرض يجرّ المنفعة؟
فقال: خير القرض الذي يجرّ المنفعة» [٣].
و هي في مورد عدم الاشتراط.
١٥- عن بشير بن مسلمة: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: خير القرض ما جرّ المنفعة» [٤].
و هي كالسابقة.
١٦- عن عليّ بن محمّد- و قد سمعته من عليّ-: «قال: كتبت إليه: القرض يجرّ منفعة، هل يجوز أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك...» الحديث [٥].
[١] ب ١٩/ أبواب الدين و القرض/ ح ٤. المتقدّمة تحت الرقم [١٣] من طائفة الأخبار المجوّزة.
[٢] ب ١٩/ أبواب الدين و القرض/ ح ٣، المتقدّمة تحت الرقم [٨] من طائفة الأخبار المانعة.
[٣] ب ١٩/ أبواب الدين و القرض/ ح ٥. رواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمّد بن عبده. (ابن عبده مجهول).
[٤] ب ١٩/ أبواب الدين و القرض/ ح ٨. رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بشير بن مسلمة (أو بشر بن مسلمة، أو بشير بن مسلم، أو بشير بن سلمة، و الثقة منهم إنّما هو بشر بن مسلمة الموجود في هامش مخطوط الوسائل).
[٥] ب ١٩/ أبواب الدين و القرض/ ح ١٦. رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن محمّد.