فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٠ - قاعدة لا تبع ما ليس عندك
١٢- عن خالد بن الحجّاج: قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يجيء فيقول:
اشتر هذا الثوب و اربحك كذا و كذا، قال: أ ليس إن شاء ترك و إن شاء أخذ؟
قلت: بلى. قال: لا بأس به إنّما يحلّ الكلام و يحرّم الكلام» [١].
و مفاده يردّ المعنى الرابع لأنّه قيّد وقوع البيع بما بعد تمليك العين الشخصيّة، و لم تتمّ مواجهة قبل وجدان البائع العين الشخصيّة.
١٣- معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتيني و يطلب منّي بيعاً و ليس عندي ما يريد أن ابايعه به إلى السنة، أ يصلح لي أن اعدّه حتّى اشتري متاعاً فأبيعه منه؟ قال: نعم» [٢].
و هذه و إن كان موردها الكلّي و لكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه لكون السائل قد اقتصر على خصوص هذا السؤال.
١٤- صحيحة منصور بن حازم: عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أمر رجلًا يشتري له متاعاً فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك، إنّما البيع بعد ما يشتريه» [٣].
١٥- صحيحة معاوية بن عمّار: قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير و ليس عندي منه شيء، فيقاولني عليه و اقاوله في الربح و الأجل حتّى نجتمع على شيء ثمّ أذهب فاشتري له الحرير فأدعوه إليه.
فقال: أ رأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك
[١] ب ٨/ أبواب أحكام العقود/ ح ٤. رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجّاج، عن خالد بن الحجّاج، «و في الكافي: خالد بن نجيح»، و كلاهما مهملان.
[٢] ب ٨/ أبواب أحكام العقود/ ح ٥. رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه.
[٣] ب ٨/ أبواب أحكام العقود/ ح ٦. رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم.