فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٠ - مسألة ٩ في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الاجرة
عهدته و مسئوليّته، و الغرض قائم بإفراغ المخزن فيقرّر أجل زمني لذلك نظير ستّة أشهر و من بعدها يبيع البضاعة و يستوفي حقّ وساطته من ثمنها، و الزائد يردّه على صاحبه، و هذا كشرط ضمني في فتح عملية الاعتماد.
و لا يشكل بامتناع كون البنك وكيلًا، بأنّ البنك عنوان و لا يكون العنوان وكيلًا عن شخص حقيقي؛ لأنّ الكلام فيه هو الكلام في ملكيّة العنوان.
نعم، تفترق الوكالة عن الملكيّة بأنّها ولاية، و العنوان و إن تصوّر له الملكيّة إلّا أنّ تصوير الولاية له في غاية الإبهام و الإجمال بعد كونه جامداً غير عاقل.
و لكنّ الحلّ أنّ البنك و العنوان له وليّ (كمديره أو غيره)، حيث يكون المدير نائباً عن المالكين للبنك، حيث أنّ البنك المالك للأشياء هو مملوك للأشخاص الحقيقيّين، و هم يولّون شخصاً آخر عنه على العنوان، و بالتالي يكون وليّاً على البنك و على كلّ شيء للبنك ولاية عليه، فوليّ العنوان هو يستلم تلك الولاية.