فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٣ - الأخبار المجوّزة لأخذ الزيادة الحكميّة
قال: لا بأس» [١].
و تقريبها بالتقريب السابق.
٧- معتبرة السكوني: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة و يكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة» [٢].
و السفاتج: جمع سُفتجة، و هي أن يعطي مالًا لآخر و للآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إيّاه هناك فيستفيد أمن الطريق.
٨- صحيحة أبان بن عثمان: «في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اخرى، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا بأس» [٣].
٩- صحيحة إسماعيل بن جابر: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قلت: يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سوداً بوزنها، و اشترط عليه ذلك؟
قال: لا بأس» [٤].
و هي نصّ في الجواز من حيث تصريحها باشتراط دفع السود- و هي أثقل ممّا أخذ [٥]- في أرض اخرى، و هذه الصحيحة قرينة و حاكمة تفسيريّة على كثير من الروايات المانعة التي بلسان النهي عن مثل ذلك، فضلًا عن الروايات التي تكون بلسان «لا يصلح» أو «لا احبّ» و أنّها محمولة على الكراهة.
[١] ب ١٤/ أبواب الصرف/ ح ٢. رواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح.
[٢] ب ١٤/ أبواب الصرف/ ح ٣. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي (/ الحسين بن يزيد)، عن السكوني (/ إسماعيل بن أبي زياد).
[٣] ب ١٤/ أبواب الصرف/ ح ٤. رواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان.
[٤] ب ١٤/ أبواب الصرف/ ح ٥. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر.
[٥] على ما في صحيحة الحلبي (ب ١٢/ أبواب الصرف/ ح ٢).