فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١ - الأخبار المجوّزة لأخذ الزيادة الحكميّة
بناءً على أنّ «فيأخذ» شرط ارتكازي، و لكن يحتمل أن يكون بنحو الاتّفاق يعني أخذ الزيادة من دون شرط، أو تكون الرواية مطلقة تقيّد ب «جاء الربا من قبل الشروط».
٣- موثّقة أبي مريم (عبد الغفّار بن القاسم): عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع» [١].
و «الثنيّ» البعير البكر.
و «الرباع» أغلى من الثنيّ، لكن دلالتها إنّما هي على جواز إعطاء الزيادة من دون اشتراط.
٤- صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام من الرجل يجيئني فأشتري له المتاع و أضمن عنه، ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها و أحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجياد و اعطي دونها؟
فقال: إن كان تضمّن فربّما اشتدّ عليه فعجّل قبل أن تأخذ و تحبس بعد ما تأخذ فلا بأس» [٢].
و لكن موردها أخذ الزيادة الحكميّة من دون شرط و لا مانع منه.
٥- صحيحة يعقوب بن شعيب: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض اخرى، و يشترط عليه ذلك، قال: لا بأس» [٣].
[١] ب ١٢/ أبواب الصرف/ ح ٦. رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم.
[٢] ب ١٢/ أبواب الصرف/ ح ٨. رواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.
[٣] ب ١٤/ أبواب الصرف/ ح ١. رواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب.