المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥١ - تنبيهات حول النصاب
قال المحقّق قدّس سرّه:
وفي البقر نصابان: ثلاثون وأربعون دائماً.
اعلم: أنّ انحصار نصاب البقر في النصابين مورد قبول الفقهاء في الجملة.
والدليل على ذلك هو دلالة صحيح الفضلاء الخمسة ـ وهم زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل ـ عن أبي جعفر وأبي عبدالله علِیهما السلام قالا: «في البقر في كلّ ثلاثين بقرةً تبيعٌ حولي، وليس في أقلّ من ذلك شيءٌ. وفي أربعين بقرة مسنّةٌ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيءٌ حتّى تبلغ أربعين. فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مسنّةٌ. وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيءٌ. فإذا بلغت ستّين، ففيها تبيعان إلى السبعين. فإذا بلغت السبعين، ففيها تبيعٌ ومسنّةٌ إلى الثمانين. فإذا بلغت ثمانين، ففي كلّ أربعين مسنّةٌ إلى تسعين. فإذا بلغت تسعين، ففيها ثلاث تبايع حوليّات. فإذا بلغت عشرين ومائة، ففي كلّ أربعين مسنّةٌ، ثمّ ترجع البقر إلى أسنانها. وليس على النيّف شيءٌ ولا على الكسور شيءٌ» الحديث(١).
ونحوه خبرٌ آخر للصدوق رحمه الله في خصاله بإسناده إلى الأعمش، عن جعفر
------------------------------
[١] تقدّم تخريجه آنفاً.