المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٦ - فی استحباب الزکاة فی الغلّات فی مال الطفل
وقول بالاستحباب، كما هو المشهور نقلاً وتحصيلاً، وعليه عامّة المتأخّرين في الجملة كما عن الجواهر[١]، والشيخ الأعظم[٢]، والفقيه الهمداني[٣]، والسيّد رحمهم الله في العروة[٤] وأكثر أصحاب التعليق عليها.
وقول بالحرمة، كما عن ابن إدريس[٥]، والآملي[٦]، وجزم به العلاّمة الطباطبائي رحمهم الله في مصابيحه[٧] بعد أن ادّعى التصريح بالنفي للوجوب قبل الفاضلين، بل قد يظهر[٨] من الصدوقين والمرتضى وابن أبي عقيل رحمهم الله نفي الندب أيضاً المساوق مع الحرمة.
وقول بالتفصيل بين الغلاّت والمواشي من الندب في الأوّل دون الثاني، فلا يجوز، كما عليه السيّد رحمه الله في العروة[٩]، بل قد يظهر الميل إليه عن صاحب الجواهر[١٠] والشيخ الأعظم رحمهم الله[١١] ؛ حيث جعل ترك أخذ الزكاة في المواشي موافقاً للاحتياط.
[١] جواهر الکلام ١٥: ٢٥.
[٢] راجع کتاب الزکاة للشيخ الأعظم، ص ٢٩.
[٣] لاحظ مصباح الفقيه ١٣: ٣١.
[٤] العروة الوثقي ٤: ١٠، مسألة ١.
[٥] السرائر ٢: ٢١٢.
[٦] مصباح الهدي ٩: ٢٣٥.
[٧] حکاه عنه جواهر الکلام ١٥: ٢٦.
[٨] استظهره عنهم جواهر الکلام ١٥: ٢٦.
[٩] العروة الوثقي المحشّي ٤: ١٠ـ١١.
[١٠] جواهر الکلام ١٥: ٢٦.
[١١] راجع کتاب الزکاة للشيخ الأعظم، ص ٣٢.