المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٥ - فی حکم السخال
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَلابُدَّ مِنْ اسْتِمْرارِ السَّوْمِ جُمْلَةَ الْحَوْلِ. فَلَوْ عَلَفَها بَعْضاً وَلَوْ يَوْماً، اسْتانَفَ الْحَوْلَ عِنْدَ اسْتِئْنافِ السَّوْمِ، وَلا اعْتِبارَ بِاللَّحْظَةِ عادَةً. وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ فِي اجْتِماعِ السَّوْمِ والْعَلَفِ الْأَغْلَبُ. والْأَوَّلُ أَشْبَهُ.
هاهنا فروعٌ لا بأس بالإشارة إليها:
الأوّل:
أنّ السوم هل هو شرطٌ في وجوب الزكاة، أو أنّ العلف کالمعلوفيّة مانعٌ؟
الذي يستفاد من الأخبار هو الأوّل، كما يفهم من قوله علِیه السلام: «وإنّما الصدقة على السائمة المرسلة»(١)، بل لم يذكر ما يتوهّم منه مانعيّة العلف إلاّ في حديثٍ واحدٍ لزرارة بقوله: «لا، ليس على ما يعلف شيءٌ» لكنّه أيضاً قيد توضيحي لشرطيّة السائمة؛ لما ترى ذكر الشرط بعده بقوله: «إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مَرَجها» الحديث.
----------------------------------
[١] الکافي٣: ٥٣٠، باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان، الحديث٢؛ تهذيب الأحکام٤: ٦٨، باب حکم الخيل في الزکاة، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة٩: ٧٨، أبواب زکاة الأنعام، الباب١٦، الحديث٣.