المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٧ - فی اعتبار بلوغ مال کل انسان الی النصاب
ما رواه الكليني رحمه الله عن الفضلاء الخمسة، عن الباقرين علِیهما السلام ـ في حديث زكاة الإبل ـ قالا: «وليس على العوامل شيءٌ. إنّما ذلك على السائمة الراعية»[١].
وما رواه الكليني رحمه الله عنهم ـ في الصحيح كالسابق ـ عنهما علِیهما السلام ـ في حديث زكاة البقر ـ قالا: «وليس على النّيف شيءٌ، ولا على الكسور شيءٌ، ولا على العوامل شيءٌ. إنّما ذلك على السائمة الراعية».[٢]
ومثله: ما رواه الشيخ رحمه الله عنهم ـ في الصحيح ـ عنهما علِیهما السلام قالا: «ليس على العوامل من الإبل والبقر شيءٌ. إنّما الصدقات على السائمة الراعية»[٣].
وما رواه الكليني رحمه الله بالإسناد الصحيح إلى زرارة قال: قلت لأبي عبدالله علِیه السلام: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيءٌ؟ فقال: «لا. ليس على ما يعلف شيءٌ. إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل. فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيءٌ»[٤]
[١] الکافي٣: ٥٣٢، باب صدقة الإبل، الحديث١؛ تهذيب الأحکام٤: ٢٢، باب زکاة الإبل، الحديث٤؛ الاستبصار٢: ٢١، باب زکاة الإبل، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١١٩، أبواب زکاة الأنعام، الباب٧، الحديث١.
[٢] الکافي٣: ٥٣٢، باب صدقة الإبل، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١١٩، أبواب زکاة الأنعام، الباب٧، الحديث١.
[٣] تهذيب الأحکام٤: ٤١، باب وقت الزکاة، الحديث١٠؛ الاستبصار٢: ٢٤، باب حکم العوامل في الزکاة، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩، ١٢٠، أبواب زکاة الأنعام، الباب٧، الحديث٥.
[٤] الکافي٣: ٥٣٠، باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان، الحديث٢؛ تهذيب الأحکام٤: ٦٨، باب حکم الخيل في الزکاة، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة٩: ٧٨، أبواب زکاة الأنعام، الباب١٦، الحديث٣.