المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٨ - اعتبار النصاب فی الابل و مقداره
الإبل شيءٌ. فإذا كانت خمساً ففيها شاةٌ إلى عشرة. فإذا كانت عشراً ففيها فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان. فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاثٌ من الغنم. فإذا بلغت عشرين ففيها أربعٌ من الغنم. فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمسٌ من الغنم. فإذا زادت واحدةً ففيها ابنة مخاضٍ إلى خمس وثلاثين. فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين. فان زادت واحدةً ففيها حقًةٌ. وإنّما سمّيت حُقّةً؛ لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها إلى ستّين. فإن زادت واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمس وسبعين. فإن زادت واحدةً ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت واحدةً فحقّتان إلى عشرين ومائة. فإن زادت على العشرين والمأة واحدةً ففي كلّ خمسين حقّةٌ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون»[١].
وورد في بعض الأحاديث كخبر الفضلاء الخمسة إضافةٌ بعد ذلك هكذا: «ثمّ ترجع الإبل على أسنابها أسنانها، وليس على النيّف شيءٌ ولا على الكسور شيءٌ» الحديث، كما في معاني الأخبار.
ولقد راجعت كتاب الكافي فكان التعبير بأسنانها، بل وراجعت كتاب اللغة «المنجد» في مادّة أسناب، ولاحظت أنّ المعنى لا يناسب المقام؛ فالصحيح هو مع النون لا الباء. والله العالم.
[١] من لا يحضره الفقيه ٢٣:٢، أبواب الزكاة، صدقة الأنعام، الحديث ١٦٠٤؛ وسائل الشيعة ١٠٨:٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٢، الحديث ١.