المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٢ - اعتبار النصاب فی الابل و مقداره
بعض النسخ الصحيحة -: «فإذا بلغت خمساً وعشرين: فإن زادت واحدةً ففيها بنت مخاض... فإذا بلغت خمساً وثلاثينٍ: فإن زادت واحدةً ففيها ابنة لبون. ثمّ قال: إذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدةً ففيها حقّةٌ. ثمّ قال: فإذا بلغت ستّين وزادت واحدةً ففيها جذعة. ثمّ قال: فإذا بلغت خمسة وسبعين وزادت واحدةً ففيها بنتا لبون. ثمّ قال: إذا بلغت تسعين وزادت واحدةً ففيها حقّتان». وذكر بقيّة الحديث مثله[١].
وقَبِل هذا التوجيه صاحب مصباح الهدى رحمه الله[٢]؛ حيث قال ما لفظه:
ولا يخفى أنّ هذه النسخة المصحّحة بشهادة الصدوق ـ مع مطابقة صدر الخبر فيها مع بقيّة الأخبار وفتوى الأصحاب وذيله مع عامّة المسلمين من أهل الوفاق والخلاف ـ تكون حجّةً قطعاً يصحّ الاستناد إليه. ومع التشكيك في صحّة الأخذ بها فلا أقلّ من صيرورتها منشأً لاضطراب الحديث متناً، فلا يصحّ الاستناد إليه في إثبات مذهب القديمين، كما لا يخفى. انتهى مورد الحاجة .
ولكن قد عرفت: أنّ هذا الحديث لا يخالف سائر النصوص في النصاب الذي بعد خمس وعشرين وعدم ذكر نصابٍ فيه فقط حتّى يصحّح بما نقله الصدوق فيه وفيما بعده من النصب؛ حيث لم يذكر الواحدة فيها أيضاً، بخلاف ما صحّحه الصدوق رحمه الله؛ حيث يكون فيه لفظ الواحدة كسائر الأخبار.
[١] وسائل الشيعة ١١٢:٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٢، الحديث ٧.
[٢] مصباح الهدي ٩: ٣٤٤.