المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٠ - حکم الزکاة فی مال التجارة وعدهم
وقد تبيّن هذه المكتوبة في حديثه الآخر عن أحدهما علِیهما السلام قال: «ليس في شيءٍ من الحيوان زكاةٌ غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم» الحديث[١]. ومثله حديثه الآخر[٢].
بل وهكذا يدلّ عليه عنوان العفو الواقع في حديث الصدوق عن حسن بن عبدالله، عن أبيه، عن الرضا علِیه السلام ، عن آبائه علِیهم السلام، عن النبِی صلِی الله علِیه و آله و سلّم قال: «عفوت لكم عن زكاة الخيل والرقيق»[٣].
وبهذه الأدلّة يحمل ما يتوهّم منه الوجوب على الندب مثل:
ما رواه الكليني رحمه الله بإسناده إلى زرارة عنهما علِیهما السلام جميعاً قالا: «وضع أمير المؤمنين علِیه السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرسٍ في كلّ عامٍ دينارين، وجعل على البرازين ديناراً»[٤].
والعتاق: هي النجائب، والمراد منه على ما في الحدائق[٥]: الكريم الأصل، وهو ما كان أبواه عربيّين. والبرازين: جمع برَزْون، وهي خلاف
[١] تهذيب الأحكام ٤١:٤، كتاب الزكاة، الباب ١٠، الحديث ١٦؛ الاستبصار ٢٤:٢، كتاب الزكاة، الباب ١٠، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة ٨٠:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٧، الحديث ٤.
[٢] اُنظر المصدر المتقدّم.
[٣] عيون أخبار الرضا علِیه السلام ٦١:٢، الباب ٣١، الحديث ٢٤٦؛ وسائل الشيعة ٨٠:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٧، الحديث ٦.
[٤] الكافي ٥٣٠:٣، كتاب الزكاة، باب ما يجب عليه الصدقة...، الحديث ١؛ تهذيب الأحكام ٦٧:٤، كتاب الزكاة، الباب ١٩، الحديث ١؛ الاستبصار ١٢:٢، كتاب الزكاة، الباب ٥، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة ٧٧:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٦، الحديث ١.
[٥] الحدائق الناضرة ١٢: ١٥٢.