المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٩ - حکم الزکاة فی مال التجارة وعدهم
قال المحقّق قدّس سرّه:
وفي الخيل الإناث. وتسقط عمّا عدا ذلك إلاّ ما سنذكره، فلا زكوة في البغال والحمير والرقيق.
الزكاة في الخيل الإناث:
استحباب الزكاة في الخيل الإناث هو المعروف بين الأصحاب، بل وعليه الإجماع، كما في الجواهر(١) محصّلاً، بل ومحكيّاً في الخلاف والغنية والتذكرة(٢)، بل قد يساعد الاستحباب نفي الوجوب المستفاد من أخبار حصر الوجوب في التسعة، بل وصراحة حديث زرارة بطرقٍ مختلفةٍ على نفي الزكاة في غير الثلاثة، مثل:
ما رواه االشيخ رحمه الله بإسناده عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله علِیهما السلام ـ في حديث ـ قالا: «وليس في شيءٍ من الحيوان زكاةٌ غير هذه الأصناف التي سمّيناها»(٣).
-------------------------------------
[١] جواهر الکلام ١٥: ٧٤.
[٢] الخلاف ٢: ٥٥، مسألة ٦٣؛ غنية النزوع، ص١٢٨؛ التذکرة ٥: ٢٣٢، مسألة ١٥٩.
[٣] تهذيب الأحكام ٢١:٤، كتاب الزكاة، الباب ٥، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٧٩:٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٧، الحديث ٣.